Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 391

Contributors:

P.391
من يحرك يده عنده بنحو سيف أو من سلاحه أو نحو ثوبه ملطخ بدم ما لم يكن ثم نحو سبع أو رجل آخر أو ترشيش دم أو أثر قدم من غير جهة ذي السلاح وفيما لو كان هناك رجل آخر ينتفي كونه لوثا في حقهما إلا أن يكون الملطخ بالدم عدوه خاصة ففي حقه فقط والأقرب كما هو ظاهر كلامهم أنه لا أثر لوجدان رجل عنده بلا سلاح ولا تلطيخ وإن كان به أثر قتل وذاك عدوه ولا ينافيه تفرق الجمع عنه لأن التفرق عنه يقتضي وجود تأثير مبهم منهم فيه غالبا فكان قرينة ولهذا لم يفرقوا فيه بين أصدقائه وأعدائه ومجرد وجود هذا عنده لا قرينة فيه ووجود العداوة من غير انضمام قرينة إليها لا نظر إليه وشهادة العدل الواحد أي إخباره ولو قبل الدعوى بأن فلانا قتله لوث لأنه يفيد الظن وشهادته بأن أحد هذين قتله لوث في حقهما كما علم مما مر أول الباب فيعين الولي أحدهما أو كليهما ويقسم وكذا عبيد أو نساء يعني إخبار اثنين فأكثر أن فلانا قتله وفي الوجيز أن القياس أن قول واحد منهم لوث وجرى عليه في الحاوي الصغير فقال وقول راو وجزم به في الأنوار وهو المعتمد وقيل يشترط تفرقهم لاحتمال التواطؤ ورد بأن احتماله كاحتمال الكذب في إخبار العدل وقول فسقة وصبيان وكفار لوث في الأصح لأن اجتماعهم على ذلك يؤكد ظنه والثاني قال لا اعتبار بقولهم في الشرع ولو ظهر لوث في قتيل فقال أحد ابنيه مثلا قتله فلان وكذبه الابن الآخر صريحا بطل اللوث فلا يخالف المستحق لانخرام ظن الصدق بالتكذيب الدال على عدم قتله إذ جبلة الوارث على التشفي فنفيه أقوى من إثبات الآخر بخلاف ما إذا لم يكذبه كذلك بأن صدقه أو سكت أو قال لا أعلم أنه قتله أو قال إنه قتله