Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 389

Contributors:

P.389
أي إن لم تكن ثم بينة فيما يظهر أخذا مما ذكروه في الرقيق وعند غيبة الولي تكون الدعوى على غائب فيحتاج مع البينة ليمين الاستظهار ومر قبول إقرار سفيه بموجب قود ومثله نكوله وحلف المدعي لا بمال فتسمع الدعوى عليه لإقامة البينة فقط لا لحلف مدع لو نكل لأن النكول مع اليمين إقرار حكما وإقراره غير صحيح وسادسها أن لا يناقضها دعوى غيرهم فحينئذ لو ادعى على شخص انفراده بالقتل ثم ادعى على آخر انفرادا أو شركة لم تسمع الثانية لتكذيب الأولى لها نعم إن صدقه الآخر فهو مؤاخذ بإقراره وتسمع الدعوى عليه على الأصح في أصل الروضة ولا يمكن من العود إلى الأولى لأن الثانية تكذبها أو ادعى عمدا مثلا ووصفه بغيره من خطأ أو شبه عمد وبالعكس لم يبطل أصل الدعوى وإن لم يذكر لذلك تأويلا في الأظهر بل يعتمد تفسيره ويلغى دعوى العمد لا دعوى القتل لأنه قد يظن ما ليس بعمد عمدا والثاني يبطل لأن في دعوى العمد اعترافا ببراءة العاقلة وشمل كلامه الفقيه الذي لا يتصور خفاء ذلك عليه وإن اقتضت العلة خلافه لأنه قد يكذب في الوصف ويصدق في الأصل وإنما تثبت القسامة في القتل دون ما سواه كما يأتي وقوفا مع النص بمحل لوث بمثلثة من اللوث بمعنى القوة لقوته بتحويله اليمين لجانب المدعي أو الضعف لأن الأيمان حجة ضعيفة وشرطه أن لا يعلم القاتل ببينة أو إقرار أو علم حاكم حيث ساغ له الحكم به والتعبير بالمحل هنا ليس المراد به حقيقته لأن اللوث قد لا يرتبط بالمحل كالشهادة الآتية فالتعبير به إما للغالب أو مجاز عما محله اللوث من الأحوال التي توجد فيها تلك القرائن المؤكدة وهو أي اللوث قرينة حالية أو مقالية مؤيدة تصدق المدعي بأن توقع في القلب صدقه في دعواه ولا بد من ثبوت هذه القرينة بأن أي كأن إذ القرائن لم تنحصر فيما ذكره وجد قتيل أو بعضه