Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 388

Contributors:

P.388
مثلا لا كيف قتله عمدا أم غيره والحاصل أن الاستفصال عن وصف أطلقه جائز وعن شرط أغفله ممتنع ولو كتب ورقة وقال أدعي بما فيها كفى في أوجه الوجهين إذا قرأها القاضي أو قرئت عليه أي بحضرة الخصم قبل الدعوى وثانيها كونها ملزمة فلو ادعى هبة اعتبر ذكر القبض المعتبر فيها أو بيعا أو إقرارا اعتبر ذكر لزوم التسليم له وثالثها أن يعين المدعى عليه فلو قال في دعواه على حاضرين قتله أحدهم أو قتله هذا أو هذا أو هذا وطلب تحليفهم لم يحلفهم القاضي في الأصح لإبهام المدعى عليه فلا تسمع هذه الدعوى لأن التحليف فرعها حيث لم يكن ثم لوث فإن كان سمعت وحلفهم وعلى هذه الحالة يحمل ما صرح به الرافعي في أول مسقطات اللوث من أن له التحليف والثاني يحلفهم أي يأمر بحلفهم للتوسل إلى إقرار أحدهم بالقتل واستيفاء الحق ولا ضرر عليهم في يمين صادقة ويجريان أي الصحيح ومقابله في دعوى نحو غصب وسرقة وإتلاف وغيرها من كل ما يتصور فيه انفراد المدعى عليه بسبب الدعوى فلا تسمع فيه على مبهم وقيل تسمع لأنه يقصد كتمه حينئذ فالتعيين فيه عسر بخلاف نحو البيع لكونه ينشأ عن اختيار عاقديه فيضبط كل صاحبه ورابعها وخامسها أهلية كل من المتداعيين للخطاب ورد الجواب فحينئذ إنما تسمع الدعوى في الدم وغيره من مكلف أو سكران ملتزم ولو لبعض الأحكام كمعاهد ومؤمن على مثله ولو محجورا عليه بسفه أو فلس أو رق لكن لا يقول الأول استحق تسليم المال بل يستحقه ولي فلا تصح دعوى حربي لا أمان له فلا ينافي ذلك صحة دعواه والدعوى عليه في صور لأن المفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يرد وصبي ومجنون ولا دعوى عليهم