Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 372

Contributors:

P.372
إنه لا يتجه غيره إذ لا حق لهم في الولاء ولا بالولاء في حياته فهم كالأجانب ولا يتحمل فرع المعتق ولا أصله لأن تحمل المعتق عن عتيقه بسبب إعتاقه إياه فنزل بالنسبة إلى فروعه وأصوله منزلة جنايته أو أنه منزل منزلة أخي الجاني وأصل الأخ وفرعه لا يغرمان ثم معتقه أي المعتق ثم عصبته إلا من ذكر ثم معتق معتق معتقه وهكذا وإلا بأن لم يوجد من له ولاء على الجاني ولا عصبته فمعتق أبي الجاني ثم عصبته إلا من ذكر ثم معتق معتق الأب وعصبته إلا من ذكر والواو هنا بمعنى ثم الذي عبر بها أصله وكذا المذكور يكون الحكم فيمن بعده أبدا فإن لم يوجد من له ولاء على أبي الجاني فمعتق جده فعصبته وهكذا فإن لم يوجد معتق من جهة الآباء فمعتق الأم وعصبته إلا من ذكر ثم معتق جدات الأم وجدات الأب ومعتق ذكر أدلى بالأنثى كأبي الأم ونحوه وعتيقها أي المرأة يعقله عاقلتها كما يزوج عتيقتها من يزوجها لا هي لأن المرأة لا تعقل بالإجماع ومعتقون كمعتق لاشتراكهم في الولاء فعليهم ربع دينار أو نصفه فإن اختلفوا فعلى كل غني حصته من النصف لو كان الكل أغنياء وعلى المتوسط حصته من الربع لو كان الكل متوسطين والتوزيع على حسب الملك لا الرؤوس وكل شخص من عصبة كل معتق يحمل ما كان يحمله ذلك المعتق فإن اتحد ضرب على كل من عصبته ربع أو نصف وإن تعدد نظر لحصته من الربع أو النصف وضرب على كل واحد من عصبته قدرها والفرق أن الولاء يتوزع على الشركاء لا العصبة لأنهم لا يرثونه بل يرثون به فكل منهم انتقل له الولاء كاملا فلزم كلا قدر أصله ومعلوم أن النظر في الربع والنصف إلى غنى المضروب عليه فالمراد بقوله ما كان يحمله أي من حيث الجملة لا بالنظر لعين ربع أو نصف فلو كان المعتق متوسطا وعصبته أغنياء ضرب على كل النصف لأنه الذي يحمله لو كان مثلهم وعكسه كما هو ظاهر ولا يعقل عتيق في الأظهر كما لا يرث ولا عصبته قطعا ولا عتيقه وقد أطال البلقيني في الانتصار لمقابله فإن فقد العاقل ممن ذكر أو عدم أهلية تحملهم لفقر أو صغر أو جنون أو لم يف بالواجب عقل بيت المال عن المسلم الكل أو ما بقي كما يرثه لخبر أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه لا عن ذمي ومرتد ومعاهد ومؤمن كما لا يرثهم فتجب في مال الكافر إن كان غير حربي لأن ماله ينتقل لبيت المال فيئا لا إرثا والمرتد لا عاقلة له فما وجب بجنايته خطأ