Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 371

Contributors:

P.371
من أرش الجرح والدية على عاقلته المسلمين والباقي في ماله وإن تخللت الردة من الجارح بين إسلامه وقبل موت الجريح فعلى عاقلته أرش الجرح والزائد عليه في ماله كما جرى عليه القونوي وغيره وهو المعتمد إلا الأصل للجاني وإن علا والفرع له وإن سفل لأنهم أبعاضه فأعطوا حكمه وصح أنه صلى الله عليه وسلم برأ زوج القاتلة وولدها وأنه برأ الوالد وقيل يعقل ابن هو ابن ابن عمها أو معتقها كما يلي نكاحها ورد بأن البنوة مانعة هنا لما تقرر أنه بعضه والمانع لا أثر لوجود المقتضي معه وثم غير مقتضية فإذا وجد مقتض آخر أثر ويقدم الأقرب منهم على الأبعد في التحمل كالإرث وولاية النكاح فينظر في الأقربين آخر الحول فإن وفوا به لقلته أو لكثرته فذاك وإن بقي منه شيء فمن يليه أي الأقرب يوزع عليه ذلك الباقي ويقدم الإخوة ففروعهم فالأعمام ففروعهم فأعمام الجد ففروعهم وهكذا كالإرث ومدل بأبوين على مدل بأب في الجديد كالإرث والقديم التسوية لأن الأنوثة لا دخل لها في التحمل ورد بمنع ذلك بدليل أنها مرجحة في ولاية النكاح مع أنها لا دخل لها فيه ولا يتحمل ذوو الأرحام إلا إذا ورثناهم فيحمل ذكر منهم لم يدل بأصل ولا فرع عند عدم العصبة أو عدم وفائهم بالواجب ويقدم الأخ للأم عليهم لأن إرثه مجمع عليه ثم بعد عصبة النسب لفقدهم أو عدم تحملهم لكونهم إناثا مثلا أو عدم وفائهم معتق للجاني ثم عصبته من النسب فعلم أنه يضرب على عصبته في حياته ولا يختص بأقربهم بعد موته وإن نقل الإمام أن الأئمة قيدوا الضرب على عصباته بموته وقال