Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 375

Contributors:

P.375
مضي أجل كل سنة ومسلم عن كافر وعكسه إذ لا مناصرة كالإرث ويعقل ذمي يهودي أو معاهد أو مؤمن زادت مدة عهده على أجل الدية ولم ينقطع قبل مضي الأجل نعم يكفي في تحمل كل حول على انفراده زيادة مدة العهد عليه عن ذمي نصراني أو معاهد أو مؤمن وعكسه في الأظهر كالإرث ومن ثم اختص ذلك كما قاله الأذرعي بما إذا كانوا في دارنا لأنهم حينئذ تحت حكمنا أما الحربي فلا يعقل عن نحو ذمي وعكسه لانقطاع النصرة بينهما لاختلاف الدار ولأن التغريم تضمين والحربي لا يضمن ما يتلفه بنفسه فلأن لا يضمن ما يتلفه قريبه بالأولى والثاني نظر إلى انقطاع الموالاة بينهما وعلى الغني من العاقلة نصف دينار أي مثقال ذهب خالص لأنه أقل ما وجب في الزكاة ومر أن التحمل مواساة مثلها والمتوسط ربع منه لأنه واسطة بين الفقير الذي لا شيء عليه والغني الذي عليه نصف فإلحاقه بأحدهما تفريط أو إفراط والناقص عن الربع تافه ولذا لم يقطع به سارق ولا يتعين الذهب ولا الدراهم بل يكفي مقدار أحدهما إذ الواجب الإبل حيث وجدت حالة الأداء الواجب كل نجم ولا يعتبر بعض النجوم ببعض وما يوجد يصرف إليها ولو زاد عددهم وقد استووا في القرب على قدر واجب سنة قسط عليهم ونقص كل منهم من النصف أو الربع وضابط الغني هنا كما في الزكاة ما جزم به في الحاوي الصغير وجرى عليه الشيخ في منهجه وهو من ملك آخر السنة فاضلا عن حاجته عشرين دينارا والمتوسط من ملك آخرها فاضلا عن حاجته دون العشرين وفوق ربع دينار كل سنة من الثلاث لأنها مواساة تتعلق بالحول فتكررت بتكرره ولم يتجاوز الثلاث للنص كما مر فجميع ما على كل غني في الثلاث دينار ونصف وما على المتوسط نصف وربع وقيل هو أي النصف والربع واجب الثلاث فيؤدي الغني آخر كل سنة سدسا والمتوسط نصف سدس ويعتبران أي الغنى والتوسط آخر الحول كالزكاة فالمعسر آخره