Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 368

Contributors:

P.368
وإن نظر فيه من أن يشير إلى ما يلقيه أو يكون معلوما له وإلا فلا يضمن إلا ما يلقيه بحضرته ويشترط استمراره فلو رجع عنه قبل الإلقاء لم يلزمه شيء ويضمن المستدعي المثل صورة كالقرض في المثلي والقيمة في المتقوم كما جرى عليه جمع وإن رجح البلقيني تبعا لظاهر كلامهم لزوم القيمة مطلقا والمعتبر فيه ما يقابل به قبل هيجان البحر إذ لا مقابل له بعده ولا تجعل قيمته في البحر كقيمته في البر ولو قال لزيد ألق متاع عمرو وعلي ضمانه فألقاه ضمنه الملقي لمباشرته للإتلاف إلا أن يكون المأمور أعجميا يعتقد وجوب طاعة آمره فيضمن الآمر لأن ذاك آلة له ونقلا عن الإمام وأقراه عدم ملك الملتمس الملقى فلو لفظه البحر فهو لمالكه ويرد ما أخذه بعينه إن بقي وإلا فبدله وظاهر أن محله حيث لم ينقصه البحر وإلا ضمن الملتمس نقصه لتسببه فيه كما صرح به الأسنوي وغيره ولو قال ألق متاعك وأنا ضامن له وركاب السفينة أو على أني أضمنه أنا وركابها أو أنا ضامن له وهم ضامنون أو أنا وركابها ضامنون له كل منا على الكمال أو على أني ضامن وكل منهم ضامن لزمه الجميع أو أنا وركابها ضامنون له لزمه قسطه وإن أراد به الإخبار عن ضمان سبق منهم وصدقوه لزمهم وإن أنكروا صدقوا وإن صدقه بعضهم فلكل حكمه وإن قال أنشأت عنهم الضمان برضاهم لم يلزمهم وإن رضوا أو أنا