تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
من أرش الجرح والدية على عاقلته المسلمين والباقي في ماله وإن تخللت الردة من الجارح بين إسلامه وقبل موت الجريح فعلى عاقلته أرش الجرح والزائد عليه في ماله كما جرى عليه القونوي وغيره وهو المعتمد إلا الأصل للجاني وإن علا والفرع له وإن سفل لأنهم أبعاضه فأعطوا حكمه وصح أنه صلى الله عليه وسلم برأ زوج القاتلة وولدها وأنه برأ الوالد وقيل يعقل ابن هو ابن ابن عمها أو معتقها كما يلي نكاحها ورد بأن البنوة مانعة هنا لما تقرر أنه بعضه والمانع لا أثر لوجود المقتضي معه وثم غير مقتضية فإذا وجد مقتض آخر أثر ويقدم الأقرب منهم على الأبعد في التحمل كالإرث وولاية النكاح فينظر في الأقربين آخر الحول فإن وفوا به لقلته أو لكثرته فذاك وإن بقي منه شيء فمن يليه أي الأقرب يوزع عليه ذلك الباقي ويقدم الإخوة ففروعهم فالأعمام ففروعهم فأعمام الجد ففروعهم وهكذا كالإرث ومدل بأبوين على مدل بأب في الجديد كالإرث والقديم التسوية لأن الأنوثة لا دخل لها في التحمل ورد بمنع ذلك بدليل أنها مرجحة في ولاية النكاح مع أنها لا دخل لها فيه ولا يتحمل ذوو الأرحام إلا إذا ورثناهم فيحمل ذكر منهم لم يدل بأصل ولا فرع عند عدم العصبة أو عدم وفائهم بالواجب ويقدم الأخ للأم عليهم لأن إرثه مجمع عليه ثم بعد عصبة النسب لفقدهم أو عدم تحملهم لكونهم إناثا مثلا أو عدم وفائهم معتق للجاني ثم عصبته من النسب فعلم أنه يضرب على عصبته في حياته ولا يختص بأقربهم بعد موته وإن نقل الإمام أن الأئمة قيدوا الضرب على عصباته بموته وقال