تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
ما وجبت فيه الدية يجب في بعضه قسطه منها والبعض صادق بواحد ففيها النصف وببعضها ويقدر بالمساحة ولو أيبسهما بالجناية فدية فيهما لإبطال منفعتهما المقصودة من دفع الهوام لزوال الإحساس وفي قول حكومة لبقاء جمع الصوت ومنع دخول الماء وهما مقصودان أيضا ويرد بأن الأولى أقوى وآكد فكانا بالنسبة إليها كالتابعين ولو قطع يابستين وإن كان يبسهما أصليا فحكومة كقطع يد شلاء أو جفن أو أنف استحشف ولا ينافيه ما مر من قطع صحيحة بيابسة لأن ملحظ القود التماثل وهما متماثلان كما مر وفي قول دية لإزالة تلك المنفعتين العظيمتين ولو أوضح مع قطع الأذن وجب دية موضحة أيضا إذ لا يتبع مقدر مقدر عضو آخر وفي إزالة جرم كل عين صحيحة نصف دية إجماعا لخبر صحيح فيه ولو هي عين أخفش أو أعشى أو أحول وهو من في عينه خلل دون بصره وأعمش وهو من يسيل دمعه غالبا مع ضعف بصره وأعور وهو فاقد بصر