Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 319

Contributors:

P.319
على قيمتها في موضع العزة ونقلاه في الروضة كأصلها بعد نقلهما عن إشارة بعضهم الضبط بدون مسافة القصر قال البلقيني وإجراؤه على ظاهره متعذر فتعين إدخال الباء على مؤنة ليستقيم المعنى ولو اختلف محال العاقلة أخذ واجب كل من غالب محله وإن كان فيه تنقيص لأنها هكذا وجبت وعلم مما مر قبيل فصل الشجاج فيمن لزمه أقل الأمرين ما يعلم منه عدم تعين الإبل بل إن كان الأقل الأرش أو القيمة بالنقد تخير الدافع بين النقد والإبل ولا يعدل عما وجب من الإبل إلى نوع ولو أعلى ولا إلى قيمة إلا بتراض من الدافع والمستحق كسائر أبدال المتلفات وقولهم لا يصح الصلح عن إبل الدية محله إن جهل واحد مما ذكر كما أفاده تعليلهم له لجهالة وصفها وكلامهم في غيره محمول على هذا التفصيل ولو عدمت الإبل من المحل الذي يجب تحصيلها منه حسا أو شرعا بأن وجدت فيه بأكثر من ثمن مثلها فالقديم الواجب في النفس الكاملة ألف دينار أي مثقال ذهبا أو اثنا عشر ألف درهم فضة لخبر فيه صحيح وفيه دلالة على تعين الذهب على أهله والفضة على أهلها وهو ما عليه الجمهور ولا تغليظ هنا على الأصح وقضية كلام المصنف رحمه الله أن القديم إنما يقول ذلك عند الفقد وهو كذلك والجديد قيمتها أي الإبل بالغة ما بلغت يوم وجوب التسليم لخبر فيه أيضا رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة ولأنها بدل متلف فتعينت قيمتها عند إعوازها بنقد بلده أي بغالب نقد محل الفقد الواجب تحصيلها منه لو كان به إبل بصفات الواجب من التغليظ وغيره يوم وجوب التسليم فإن غلب نقدان تخير الدافع فلو أراد المستحق الصبر إلى وجودها أجيب وإن وجد بعض من الواجب أخذ الموجود وقيمة الباقي من الغالب كما تقرر والمرأة الحرة والخنثى المشكل كنصف رجل نفسا وجرحا وأطرافا إجماعا في نفس المرأة وقياسا في غيرها ولأن أحكام الخنثى مبنية على اليقين ويستثنى من أطرافه الحلمة فإن فيها