Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 320

Contributors:

P.320
أقل الأمرين من دية المرأة والحكومة وكذا مذاكيره وشفراه ويهودي ونصراني له أمان وتحل مناكحته ثلث دية مسلم نفسا وغيرها لقضاء عمر وعثمان رضي الله عنهما به ولم ينكر مع انتشاره فكان إجماعا أما من لا أمان له فمهدر وأما من لا تحل مناكحته فديته كدية مجوسي ومجوسي له أمان ثلثا عشر أو ثلث خمس وهو أنسب في اصطلاح أهل الحساب لإيثارهم الأخصر لا الفقهاء فلا اعتراض دية مسلم وهي ستة أبعرة وثلثان لقضاء عمر به ولأن للذمي بالنسبة للمجوسي خمس فضائل كتاب ودين كان حقا وحل ذبيحته ومناكحته وتقريره بالجزية وليس للمجوسي منها سوى الأخير فكان فيه خمس ديته وهو أخس الديات وكذا وثني أي عابد وثن وهو الصنم من حجر وغيره وقيل من غيره فقط وكذا عابد نحو شمس وزنديق وغيرهم ممن له أمان منا لنحو دخوله رسولا كالمجوسي ودية نساء كل وخناثاهم على النصف من رجالهم ويراعى هنا التغليظ وضده كما مر ومن تولد بين كتابي وغيره ملحق بالكتابي أما كان أم أبا ولا ينافيه ما مر في الخنثى من إلحاقه بالأنثى إذ هو المتيقن لأنه لا موجب فيه يقينا بوجه يلحقه بالرجل وهنا فيه موجب يقينا يلحقه بالأشرف ولا نظر لما فيه مما يلحقه بالأخس لأن الأول أقوى بكون الولد يلحق أشرف أبويه غالبا والمذهب أن من لم تبلغه دعوة الإسلام أي دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم وقتل إن تمسك بدين لم يبدل يعني تمسك بما لم يبدل من ذلك الدين
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 320 | الشافعي الصغير