Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 322

Contributors:

P.322
غير جنين خمسة أبعرة وإن صغرت والتحمت إن لم توجب قودا أو عفي عنه على الأرش وفي غيره بحسابه وضابطه أن في موضحة كل وهاشمته بلا إيضاح ومنقلته بدونهما نصف عشر ديته لخبر في الموضحة خمس من الإبل رواه الترمذي وحسنه وغيرها يعلم بالقياس عليها وإنما لم تسقط بالالتحام لأنها في مقابلة الجزء الذاهب والألم الحاصل أما موضحة غير الرأس والوجه ففيها حكومة فقط وفي هاشمة مع إيضاح ولو بسراية أو نحوها كأن هشم بلا إيضاح فاحتيج لإخراج العظم أو تقويمه عشرة رواه البيهقي والدارقطني عن زيد بن ثابت وهو لا يكون إلا عن توقيف وفي هاشمة دونه أي الإيضاح خمسة لأن للموضحة من العشرة خمسة فتعين الباقي للهاشمة ولو وصلت هاشمة الوجنة الفم أو موضحة قصبة الأنف الأنف لزمته حكومة أيضا وقيل حكومة لأنه كسر عظم بلا إيضاح وفي منقلة مسبوقة بهما خمسة عشر إجماعا وفي مأمومة ثلث الدية لخبر صحيح به ومثلها الدامغة فلا يزاد لها حكومة وهو متجه خلافا للماوردي ويفرق بينها وبين ما في خرق الأمعاء في الجائفة بأن ذاك زيادة على ما يحصل به مسمى الجائفة فوجب لها ما يقابلها وهنا لا زيادة على مسمى الدامغة حتى لا يجب له شيء ولا عبرة بزيادته على مسمى المأمومة لانفرادها مع استلزامها لها باسم خاص بخلافها ثم ولو أوضح واحد فهشم آخر في محل الإيضاح ولو متراخيا أو عكسه ونقل ثالث وأم رابع والمجني عليه كامل فعلى كل من الثلاث خمسة إن لم توجب الموضحة قودا أو عفا عنه على الأرش وعلى الرابع تمام الثلث وهو عشر ونصفه وثلثه ولو دمغ خامس فإن ذفف لزمه دية النفس إن قلنا بأنها مذففة وهو رأي ضعيف وإلا ففيها حكومة كما جزم به في العباب والشجاج قبل الموضحة السابق تفصيلها إن عرفت نسبتها منها بأن تكون ثم