Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 321

Contributors:

P.321
المبدل فدية دينه ديته فإن كان كتابيا فدية كتابي أو مجوسيا فدية مجوسي لأنه ثبت له بذلك نوع عصمة فألحق بالمؤمن من أهل دينه فإن جهل قدر دية أهل دينه بأن علمنا عصمته وتمسكه بكتاب وجهلنا عين ما تمسك به وجب فيه أخس الديات كما قاله ابن الرفعة لأنه المتيقن وقيل تجب دية مسلم لعذره وإلا بأن تمسك بما بدل من دين أو لم يتمسك بشيء بأن لم تبلغه دعوة نبي أصلا فكمجوسي ديته ومن لم يعلم هل بلغته الدعوة أو لا في ضمانه وجهان مبنيان على أن الناس قبل ورود الشرع على أصل الإيمان حتى آمنوا بالرسل أو الكفر وجهان أصحهما ثانيهما وحينئذ فأصح الوجهين كما قال الأذرعي أنه الأشبه بالمذهب عدم الضمان إذ لا وجوب بالاحتمال ولأن من لم يتمسك بدين مهدر وعدم بلوغ الدعوة أمر نادر واحتمال صدق من ادعاه احتمال ضعيف لا نوجب الضمان بمثله . فصل في موجب ما دون النفس من جرح أو نحوه يجب في موضحة الرأس ومنه هنا دون الوضوء العظم الذي خلف أواخر الأذن متصلا به وما انحدر عن أجزاء الرأس إلى الرقبة أو الوجه ومنه هنا لا ثم أيضا ما تحت المقبل من اللحيين ولعل الفرق بين ما هنا والوضوء أن المدار هنا على الخطر أو الشرف إذ الرأس والوجه أشرف ما في البدن وما جاور الخطر أو الشريف مثله وثم على ما رأس وعلا وعلى ما تقع به المواجهة وليس مجاورهما كذلك لحر أي من حر مسلم ذكر معصوم