Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 316

Contributors:

P.316
لخبر الترمذي بذلك فهي مغلظة من هذا الوجه ومن حيث كونها على الجاني دون عاقلته وحالة لا مؤجلة ولا يضر كون أحد الأقسام أكثر ومخمسة في الخطأ عشرون بنت مخاض وكذا بنات لبون عشرون وبنو لبون كذلك ومر تفسيرهما ثم أيضا وحقاق كذلك وجذاع كذلك والمراد من الحقاق والجذاع الإناث كما أفاده قول الروضة وعشرون حقة وجذعة لأن إجزاء الذكور منهما لم يقل به أحد من أصحابنا والحقاق وإن أطلقت على الذكور والإناث فإن الجذاع مختصة بالذكور وجمع الجذعة جذعات وهذه مخففة من ثلاثة أوجه تخميسها وتأجيلها وكونها على العاقلة فإن قتل خطأ ولو صبيا أو مجنونا حال كون القاتل أو المقتول في حرم مكة وإن خرج منه المجروح فيه ومات خارجه بخلاف عكسه نظير ما مر في صيد الحرم ومن ثم يتأتى هنا كل ما ذكروه ثم كما اقتضاه كلام الروضة فلو رمى من بعضه في الحل وبعضه في الحرم أو من الحل إنسانا فيه فمر السهم في هواء الحرم غلظ ولا تغليظ بقتل الذمي فيه كما قاله المتولي وغيره وجزم به في الأنوار لأن سبب التغليظ ثبوت زيادة الأمن والذمي غير ممكن من دخول الحرم ولا يختص التغليظ بالقتل فإن الجراح في الحرم مغلظة وإن لم يمت منها أو مات منها خارجه بخلاف عكسه فيما يظهر أو قتل في الأشهر الحرم ذي القعدة وذي الحجة بفتح القاف وكسر الحاء على الأفصح فيهما والمحرم خصوه بالتعريف إشعارا بأنه أول السنة كذا قيل والظاهر أن أل فيه للمح الصفة لا للتعريف وخصوه بأل