Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 307

Contributors:

P.307
رجل سقط منها ما يقابل ربع دية رجل وقياسه كما قاله جمع أنه لا شيء لها في عكس ذلك وهو ما لو قطع يدها فقطعت يده ثم ماتت سراية فإن أراد وليها العفو ولم يكن له شيء ولو قطعت يداه فاقتص ثم مات المقتص بالسراية فلوليه الحز بنفس مورثه فإن عفا فلا شيء له لاستيفائه ما يقابل الدية الكاملة هذا إن استوت الديتان أيضا ففي صورة المرأة السابقة يبقى له نصف الدية ولو مات جان بالسراية من قطع قصاص فهدر لأنه قطع بحق وإن ماتا سراية بعد الاقتصاص في اليد معا أو سبق المجني عليه فقد اقتص بالقطع والسراية ولا شيء على الجاني لأن السراية لما كانت كالمباشرة في الجناية وجب أن تكون كذلك في الاستيفاء وإن تأخر موت المجني عليه عن موت الجاني بالسراية فله أي لولي المجني عليه في تركة الجاني نصف الدية إن استوت الديتان نظير ما مر في الأصح لأن القود لا يسبق الجناية وإلا كان في معنى السلم في القود وهو ممتنع والثاني لا شيء له لأن الجاني مات عن سراية بفعله وحصلت المقابلة ولو كانت الصورة في قطع يدين فلا شيء له قيل جزما ولو قال مستحق يمين وهو مكلف لحر جان مكلف أخرجها أي يمينك لأقطعها قودا فأخرج يسارا وقصد إباحتها فقطعها المستحق فمهدرة لا ضمان فيها أي بقصاص ولا دية حتى لو مات بسراية فهدر سواء أتلفظ بالإذن أم لا وسواء أعلم القاطع أنها اليسار أم لا لأنه بذلها مجانا وقد وجد منه فعل الإخراج مقرونا بالنية فكان كالنطق ويبقى قصاص اليمين نعم لو قال القاطع ظننت إجزاءها أو أخذتها عوضا سقط قصاصها ووجبت ديتها أما المستحق المجنون أو الصبي فالإخراج له يهدرها لأنه تسليط له عليها وأما القن فقصده الإباحة لا يهدر يساره لأن الحق لمالكه نعم يتجه سقوط قودها إن كان القاطع قنا وأما المخرج المجنون أو الصبي فلا عبرة بإخراجه ثم إن علم المقتص قطع وإلا لزمته الدية وإن قال المخرج بعد قطعها جعلتها حالة الإخراج عوضا