Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 308

Contributors:

P.308
عن اليمين وظننت إجزاءها عنها فكذبه المستحق في الظن المترتب عليه الجعل المذكور فالأصح أنه لا قصاص في اليسار لتسليط مخرجها عليها بجعلها عوضا وتجب دية فيها وكذا لو قال القاطع عرفت أنها اليسار وأنها لا تجزئ أو ظننتها اليمين أو ظننت أنه أباحها ويبقى قصاص اليمين إلا إذا ظن القاطع إجزاءها أو أخذها عوضا كما مر نعم يلزمه الصبر به إلى اندمال يساره لئلا تهلكه الموالاة ومقابل الأصح فيها القصاص لأن قطعها بلا استحقاق وأشرت تبعا للشارح بقولي وكذبه في الظن المترتب عليه الجعل إلى دفع الاعتراض على المصنف بأنه لا يطابق قول المحرر عرفت أنها اليسار وأنها لا تجزئ بناء على ما فهمه من أن التاء مفتوحة للمخاطب ووجه الدفع أن تكذيبه في الظن المرتب عليه الجعل هو مدلول قول أصله وعرفت أنها لا تجزئ وكذا لو قال المخرج دهشت بفتح أوله أو ضمه وكسر ثانيه فظننتها اليمين وقال القاطع أيضا ظننتها اليمين أي فلا قصاص فيها في الأصح وتجب ديتها ويبقى قصاص اليمين نعم إن قال القاطع ظننت أنه أباحها أو علمت أنها اليسار وأنها لا تجزئ أو دهشت فلم أدر ما قطعت لزمه قصاصها أو ظن إجزاءها أو أخذها عوضا سقط قصاص اليمين كما مر ولو قال المخرج لم أسمع من المقتص إلا قوله أخرج يسارك أو كان مجنونا فكقوله دهشت وحيث وجبت دية اليسار ففي ماله .