Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 293

Contributors:

P.293
القود يحتاط له فسد المنبت وجب القصاص ولو عادت بعد القود بان أنه لم يقع الموقع فتجب دية المقلوعة قصاصا كما هو الأقرب ولا يستوفى له في صغره بل يؤخر له لبلوغه لاحتمال عفوه فإن مات قبله وأيس من عودها اقتص وارثه في الحال أو أخذ الأرش وليس هذا مكررا مع ما يأتي في قوله وينتظر غائبهم وكمال صبيهم لأن ذلك في كمال الوارث وهذا في كمال المستحق فإن عادت ناقصة اقتص في الزيادة إن أمكن أما لو مات قبل اليأس فلا قود وكذا لو نبتت وهي سوداء أو نحوها لكن فيها حكومة ولو قلع سن مثغور ويقال مثغر من أثغر بتشديد الفوقية أو المثلثة فنبتت لم يسقط القصاص في الأظهر لأن عودها نعمة جديدة لندرته فلا يسقط ما وجب للمجني عليه من القود أو الدية حالا من غير انتظار والثاني قال العائدة قائمة مقام الأولى ولو قلع بالغ غير مثغور سن بالغ غير مثغور فلا قود في الحال ثم إن نبتت لم يجب سوى التعزير وإلا وقد دخل وقته فللمجني عليه قود أو دية فإن اقتص ولم تعد سن الجاني فذاك وإلا قلعت مرة أخرى إذ القلع وقع بالقلع والثاني في نظير الإفساد للمنبت وبه فارق ما لو قلع غير مثغور سن بالغ مثغور فرضي بأخذ سنه وقلعها فنبتت فلا يقلعها لرضاه بدون حقه فلم يكن قصده إفساد المنبت بخلافه في الأولى ولو نقصت يده أصبعا فقطع كاملة قطع وعليه أرش أصبع لعدم استيفاء قودها وللمقطوع أن يأخذ دية اليد ولا يقطع ولو قطع كامل ناقصة أصبعا فإن
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 293 | الشافعي الصغير