Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 294

Contributors:

P.294
شاء المقطوع أخذ دية أصابعه الأربع وإن شاء لقطها وليس له قطع يد الكامل كلها لزيادتها والأصح أن حكومة منابتهن أي الأربع تجب إن لقط لأنها ليست من جنس القود فلا يستتبعها إلا إن أخذ ديتهن لأنها من جنسها فاستتبعتها ومقابل الأصح في اللقط قاس على الدية وفي الدية قال تختص قوة الاستتباع بالكل والأصح أنه يجب في الحالين حكومة خمس الكف الباقي والثاني قال كل أصبع يستتبع الكف كما يستتبعها كل الأصابع فلا حكومة في المسألة أصلا ولو قطع كفا بلا أصابع فلا قصاص عليه لانتفاء المساواة إلا أن تكون كفه مثلها حالة الجناية فعليه القود فيها للمماثلة نعم إن سقطت أصابع الجاني بعد الجناية قطعت كفه أيضا ولو قطع فاقد الأصابع كاملها قطع كفه قصاصا وأخذ دية الأصابع ناقصة حكومة الكف كما بحثه البلقيني إذ دية الأصابع تستتبع الكف وقد أخذ مثلها فلزم إسقاط مقابلها من دية الأصابع ولو شلت بفتح شينه أصبعاه فقطع يدا كاملة فإن شاء المجني عليه لقطع الأصابع الثلاث السليمة وأخذ مع حكومة منابتها كما علم مما مر دية إصبعين وإن شاء المجني عليه قطع يده وقنع بها لأنه لو عم الشلل جميع اليد وقطع قنع بها ففي شلل البعض أولى .

فصل في اختلاف مستحق الدم والجاني

ومثله وارثه إذا قد مثلا ملفوفا في ثوب ولو على هيئة الأموات نصفين مثلا وزعم موته حين القد وادعى الولي حياته صدق الولي بيمينه أنه كان حيا مضمونا في الأظهر وإن قال أهل الخبرة إن