Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 295

Contributors:

P.295
ما سال من دمه دم ميت وهي يمين واحدة لا خمسون خلافا للبلقيني لأنها على الحياة كما تقرر وإذا حلف وجبت الدية لا القود لسقوطه بالشبهة وإنما صدق الولي استصحابا لأصل بقاء الحياة فأشبه ادعاء ردة مسلم قبل قتله وبه يضعف انتصار جمع لمقابله القائل بأن الأصل براءة الذمة وقيل يفرق بين أن يكون ملفوفا على هيئة التكفين أو في ثياب الأحياء قال الإمام وهذا لا أصل له نعم يظهر ما بحثه البلقيني وأفهمه التعليل المذكور من أن محل ما ذكر حيث عهدت له حياة وإلا كسقط لم تعهد له صدق الجاني وتقبل البينة بحياته ولهم الجزم بها حالة القد إذا رأوه يتلفف ولا يقبل قولهم رأيناه يتلفف لأنه لازم بعيد ويعتبر في الشهادة مطابقتها للمدعي ولو قطع طرفا هو جري على الغالب ومراده أزال جرما أو معنى وزعم نقصه كشلل والمقطوع تمامه فالمذهب تصديقه أي الجاني إن أنكر أصل السلامة في عضو ظاهر كيد ولسان لسهولة إقامة البينة بسلامته ويكفي قولها كان سليما وإن لم تتعرض لوقت الجناية فلا يشكل عليه قولهم لا تكفي الشهادة بنحو ملك سابق ك كان ملكه أمس إلا أن قالوا لا نعلم مزيلا له لأن الفرض هنا أنه أنكر السلامة من أصلها فقولهما كان سليما مبطل لإنكاره صريحا ولا كذلك ثم وإلا بأن اتفقا على سلامته وادعى الجاني حدوث نقصه أو كان إنكارا أصل السلامة في عضو باطن وهو ما يعتاد ستره مروءة وقيل ما يجب ستره فلا يصدق الجاني بل المجني عليه لأن الأصل عدم حدوث النقص ولعسر إقامة البينة في الباطن ويجب القود هنا إذ الاختلاف لم يصدر في المهدر فلا شبهة وما تقرر من وجوب القود هو ما صرح به الماوردي ونقله ابن الرفعة عن قضية كلام البندنيجي والأصحاب لكن المعتمد ما قاله الشارح حيث صرح بنفيه بقوله ومعلوم أن التصديق باليمين وأن لا قصاص ا ه قال الأذرعي