Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 263

Contributors:

P.263
وهي المستقرة التي يبقى معها الإدراك ويقطع بموته بعد يوم أو أيام وذلك كاف في إيجاب القصاص لا المستمرة وهي التي لو ترك معها عاش وما قيل من أن الأولى في التعبير اختياريات إنما يتجه إن علم تنوين الأولين في كلام المصنف وإلا حملناه على عدم تنوينهما تقديرا للإضافة فيهما ثم جنى آخر فالأول قاتل لأنه صيره إلى حالة الموت ومن ثم أعطي حكم الأموات مطلقا ويعزر الثاني لهتكه حرمة ميت وخرج بقيد الاختيار ما لو قطع نصفين وبقيت أحشاؤه بأعلاه فإنه وإن تكلم بمنتظم كطلب ماء ليس عن روية فإن لم تبن حشوته عن محلها الأصلي من الجوف فحياته مستقرة ويرجع فيمن شك في وصوله إليها إلى عدلين خبيرين وإن جنى الثاني قبل الإنهاء إليها فإن ذفف كحز بعد جرح فالثاني قاتل لقطعه إثر الأول وإن علم أنه قاتل بعد نحو يوم وعلى الأول قصاص العضو أو مال بحسب الحال من عمد وضده ولا نظر لسريان الجرح لاستقرار الحياة عنده وإلا أي وإن لم يذفف الثاني أيضا ومات بهما كأن قطع واحد من الكوع وآخر من المرفق أو أجافاه فقاتلان لوجود السراية منهما وهذا غير قوله السابق أولا إلخ لأن ذاك في المعية وهذا في الترتيب ولو قتل مريضا في النزع
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 263 | الشافعي الصغير