Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 261

Contributors:

P.261
له في الزنا بأمته والأظهر أنه لا دية عليه لأن المورث أسقطها أيضا بإذنه نعم تلزمه الكفارة والإذن في القطع يهدره وسرايته كما يأتي والثاني تجب ولا يؤثر إذنه ومحل ما تقرر في النفس فلو قال له اقطع يدي فقطعها ولم يمت فلا دية ولا قود جزما ومحله أيضا عند تمكنه من دفعه بغير القتل فإن قتله دفعا انتفى الضمان جزما ولو قال اقذفني وإلا قتلتك فقذفه فلا حد كما صوبه في الروضة فإن كان الآذن عبدا لم يسقط الضمان وهل يجب القصاص إذا كان المأذون له عبدا وجهان أظهرهما عدمه ولو أكرهه على إكراه غيره على أن يقتل رابعا ففعلا اقتص من الثلاثة ولو قال اقتل زيدا أو عمرا وإلا قتلك فليس بإكراه فيقتل المأمور بمن قتله منهما لاختياره له وعلى الآمر الإثم فقط ولو أنهشه نحو حية أو عقرب يقتل غالبا أو حث غير مميز كأعجمي يعتقد وجوب طاعة آمره على قتل آخر أو نفسه في غير الأعجمي أو ألقى عليه سبعا ضاريا يقتل غالبا أو عكسه في مضيق لا يمكنه التخلص منه أو أغراه به فيه قتل به لصدق حد العمد عليه أو حية فلا مطلقا لأنها تنفر بطبعها من الآدمي حتى في المضيق بخلاف السبع فإنه يثب عليه فيه دون المتسع نعم إن كان السبع المغرى في المتسع ضاريا شديدا العدو ولا يتأتى الهرب منه وجب القود على المعتمد ولو ربط ببابه أو دهليزه نحو كلب عقور ودعا ضيفا فافترسه فلا ضمان لأنه يفترس باختياره وبه فارق ما لو غطى بئرا بممر غير مميز بخصوصه ودعاه لمحل الغالب أنه يمر عليها فأتاه فوقع فيها ومات فإنه يقتل به لأنه تغرير وإلجاء يفضي إلى الهلاك في شخص معين فأشبه الإكراه بخلاف ما لو غطاها ليقع بها من يمر من غير تعيين فإنه لا يقتل لانتفاء تحقق العمدية مع عدم التعيين كما مر أما المميز ففيه دية شبه العمد .