Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 265

Contributors:

P.265
بعهدها وعدمه كما تقرر ما لو انتفى ظنها وعهدها فإن عهد أو ظن إسلامه ولو بدارهم أو شك فيه وكان بدارنا لزمه القود لتقصيره أو بدارهم أو بصفهم فهدر لما مر وشرط القود بل الضمان علم محل المسلم ومعرفة عينه فإن لم يعرفه أو قصد كافرا فأصابه أو شخصا فكان هو فهدر وإن علم أن في دارهم مسلما كما لو قتله في بيات أو إغارة ولم يظن إسلامه لعذره في الكل وبقولنا مسلم ذمي لم يستعن به المسلمون فيقتل به كما قاله البلقيني وذكر أن في نص الشافعي ما يشهد له أو قتل من ظن حرابته ولم يعهدها بدار الإسلام ولم يكن في صف الحربيين ولم يره يعظم آلهتهم كما علم مما مر وجبا أي القود والدية على البدل كما يأتي لأن الظاهر من حال من بدارنا العصمة وإن كان على زيهم وفي القصاص قول أنه لا يجب بل الدية ومحله حيث عهده حربيا فإن ظنه حربيا قتل قطعا بخلاف من بدار الحرب فإنه يكفي ظن كونه حربيا وإن لم يعهده نظرا للدار أما مجرد ظن الكفر فيجب معه القود مطلقا أو قتل من عهده أو ظنه مرتدا أو ذميا يعني كافرا غير حربي ولو بدارهم أو عبدا أو ظنه قاتل أبيه فبان خلافه أي أنه أسلم أو عتق أو لم يقتل أباه فالمذهب وجوب القصاص عليه لوجود مقتضيه وعده أو ظنه لا يبيح له ضربا ولا قتلا ولو في المرتد لأن قتله للإمام وفارق ما مر في الحربي بأنه يخلى بالمهادنة