Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 266

Contributors:

P.266
والمرتد لا يخلى فتخليته دليل على عدم ردته أما لو عهده حربيا فقتله بدارنا فلا قود لاستصحاب كفره المتيقن فهو كما قتله بدارنا في صفهم وفيما عدا الأولى قول بعدم الوجوب طرد في الأولى وفيما عدا الأخيرة طريق قاطع بالوجوب بحث الرافعي مجيئه في الأخيرة ولو قتل مسلما تترس به المشركون بدارهم لزمته ديته إن علم إسلامه وإلا فلا ولو ضرب من لم يبح له الضرب مريضا جهل مرضه ضربا يقتل المريض دون الصحيح غالبا وجب القصاص لتقصيره إذ جهله لا يبيح ضربه فإن عفا عن الدية وجب جميعها على الضارب وإن فرض أن للمرض دخلا في القتل وقيل لا يجب لأن ما أتى به ليس بمهلك عنده ورد بأنه لا اعتبار بظنه مع تحريم الضرب عليه ومن ثم لم يلزم نحو مؤدب ظن أنه صحيح وطبيب سقاه دواء على ما يأتي لظنه أنه محتاج إليه إلا ديته أي دية شبه عمد كما لا يخفى ولو علم مرضه أو كان ضربه يقتل الصحيح أيضا وجب القود قطعا ولما ذكر شروط القتل ذكر شروط القتيل فقال ويشترط لوجوب القصاص بل والضمان من أصله على تفصيل فيه في القتيل إسلام لخبر فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها أو أمان بحقن دمه بعقد ذمة أو عهد أو أمان مجرد ولو من الآحاد أو ضرب رق لأنه يصير به مالا لنا نعم لا ضمان على مقتول لصيال أو قطع طريق ويعتبر للقود عصمة المقتول أي حقن دمه من أول أجزاء الجناية كالرمي إلى الزهوق كما يأتي فيهدر بالنسبة لكل أحد الصائل إذا تعين قتله طريقا لدفعه والحربي ولو نحو امرأة وصبي لقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم والمرتد في حق معصوم لخبر من بدل دينه فاقتلوه ويفارق الحربي بأنه ملتزم فعصم على مثله ولا كذلك الحربي ومن عليه قصاص كغيره في العصمة في حق غير المستحق فيقتل قاتله وقاطع الطريق المتحتم قتله وتارك الصلاة ونحوهما مهدرون إلا على مثلهم كما أشار إليه بقوله والزاني المحصن إن