Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 262

Contributors:

P.262

فصل في اجتماع مباشرتين

إذا وجد من شخصين معا أي حال كونهما مقترنين في زمن الجناية بأن تقارنا في الإصابة كما هو ظاهر ومحل قول ابن مالك مخالفا لثعلب وغيره أنها لا تدل على الاتحاد في الوقت كجميعا عند انتفاء القرينة فعلان مزهقان للروح مذففان بالمهملة والمعجمة أي مسرعان للقتل كحز للرقبة وقد للجثة أو لا أي غير مذففين كقطع عضوين أو جرحين أو جرح من واحد ومائة مثلا من آخر فمات منهما فقاتلان يجب عليهما القصاص إذ رب جرح له نكاية في الباطن أكثر من جروح فإن ذفف أحدهما فقط فهو القاتل فلا يقتل الآخر وإن شككنا في تذفيف جرحه لأن الأصل عدمه والقود لا يجب بالشك مع سقوطه بالشبهة وبه فارق نظير ذلك الآتي في الصيد فإن النصف يوقف فإن بان أو اصطلحا وإلا قسم عليهما والأوجه وجوب أرش الجرح على مقارن المذفف وإن أنهاه رجل أي أوصله جان إلى حركة مذبوح بأن لم يبق فيه إبصار ونطق وحركة اختيار