Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 235

Contributors:

P.235
نازعته في قصد النقلة صدق بيمينه فإن نكل حلفت وأمسكته ومحارم العصبة كأخ أو عم في هذا أي سفر النقلة كالأب فيقدمون على الأم احتياطا للنسب بخلاف محرم لا عصوبة له كأبي أم وخال وأخ لأم وقال المتولي وأقره في الروضة إن الأقرب كالأخ لو أراد النقلة وهناك أبعد كالعم كان أولى وكذا ابن عم لذكر فيأخذه عند إرادته النقلة لما مر ولا يعطى أنثى مشتهاة حذرا من الخلوة المحرمة لانتفاء المحرمية بينهما فإن رافقته بنته أو نحوها المكلفة الثقة سلم المحضون الذي هو الأنثى إليها لانتفاء المحذور حينئذ .

فصل في مؤنة المماليك وتوابعها

إذ للنفقة ثلاثة أسباب الزوجية والبعضية وملك اليمين ولما أنهى الكلام على الأولين شرع في الثالث فقال عليه كفاية رقيقه ذكرا كان أو أنثى أو خنثى نفقة وكسوة وسائر مؤناته حتى ماء طهارته ولو سفرا وتراب تيممه إن احتاجه وإن كان أعمى زمنا ومدبرا ومستولدة وآبقا وصغيرا ومرهونا ومستأجرا وموصى بمنفعته أبدا ومعارا وكسوبا لقوله تعالى وهو كل على مولاه ولخبر للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق وخبر كفى بالمرء إثما أن يحبس عن مملوكه قوته رواهما مسلم وقيس بما فيهما معناهما ولأن السيد يملك كسبه وتصرفه فيه فتلزمه كفايته وأفهم قوله كفاية رقيقه أن المعتبر كفايته في نفسه
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 235 | الشافعي الصغير