Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 238

Contributors:

P.238
فإن تعذر إيجاره باع جزءا منه بقدر الحاجة أو كله إن احتيج إليه أو تعذر بيع الجزء هذا في غير محجور عليه أما هو فيتعين فعل الأحظ له من بيع القن أو إجارته أو بيع مال آخر أو الاقتراض على مغله فإن فقد المال بأن لم يكن لمالكه مال ولو ببلد القاضي فقط فيما يظهر لانتفاء سلطنته عليه حينئذ والمالك حاضر ممتنع من إنفاقه وتعذرت إجارته أمره القاضي بإيجاره أي إن وفى بمؤنته فيما يظهر أو بإزالة ملكه عنه ببيعه أو إعتاقه دفعا للضرر والقصد إزالة ملكه عنه فإن امتنع أجره الحاكم عليه أو باعه كما مر ويستدين عليه إلى اجتماع قدر صالح عليه فيباع حينئذ ما بقي به على الأصح في الروضة قال الأذرعي وغيره ومحله إذا لم يتيسر بيعه شيئا فشيئا بقدر الحاجة كالعقار فإن تيسر ذلك كالحبوب والمائعات تعين أي بلا استدانة ا ه وهو مأخوذ من كلامهم فإن تعذر بيعه وإجارته فنفقته في بيت المال فإن فقد فعلى المسلمين لأنه من محاويجهم قال ابن الرفعة وتدفع كفاية الرقيق لمالكه لأن الكفاية عليه وهو المعني بأنه من محاويج المسلمين لا الرقيق قال الأذرعي وظاهر كلامهم أنه ينفق عليه من بيت المال أو المسلمين مجانا وهو ظاهر إن كان السيد فقيرا أو محتاجا إلى خدمته الضرورية وإلا فينبغي أن يكون ذلك قرضا ا ه قال القمولي من نصفه حر ونصفه رقيق يجب نصف نفقته على سيده والنصف الآخر عليه فإن عجز عن القيام به فيجب نصف نفقته في بيت المال وقال الزركشي وغيره نفقة المبعض أي المعجوز عن نفقة في بيت المال إن لم يكن بينهما مهايأة وإلا فعلى من هي في نوبته ا ه وهذا في غير أم الولد أما هي فلا تباع قطعا ولا يجبر على إعتاقها في الأصح بل تؤجر أو تزوج