Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 231

Contributors:

P.231
تجد من يتولى ذلك عنها أثر وإلا فلا سواء في ذلك الكبير والصغير ومن تغفل كما في الشافي للجرجاني قال الأذرعي وهو حسن متعين في حق غير المميز ومن سفه إن صحبه حجر كما هو ظاهر ومن جذام وبرص إن خالطه لما يخشى عليه من العدوي لخبر لا يورد ذو عاهة على مصح ومعنى لا عدوى غير مؤثرة بذاتها وإنما يخلق الله تعالى ذلك عند المخالطة كثيرا فإن كملت ناقصة كأن عتقت أو أفاقت أو أسلمت أو رشدت أو طلقت منكوحة ولو رجعيا حضنت حالا وإن لم تنقض عدتها إن رضي المطلق ذو المنزل بدخول الولد له وذلك لزوال المانع ومن ثم لو أسقطت الحاضنة حقها انتقلت لمن يليها فإذا رجعت عاد حقها وإن غابت الأم أو امتنعت ف الحضانة للجدة أم الأم على الصحيح كما لو ماتت أو جنت وقضيته عدم إجبار الأم ومحله حيث لم يلزمها نفقته وإلا أجبرت كما قاله ابن الرفعة ومثلها كل أصل يلزمه الإنفاق والثاني تكون الولاية للسلطان كما لو غاب الولي في النكاح أو عضل ورد بأن القريب أشفق وأكثر فراغا من السلطان مع طول أمدها ولو قام بكل من الأقارب مانع من الحضانة رجع في أمرها للقاضي الأمين فيضعه عند الأصلح منهن أو من غيرهن كما بحثه الأذرعي وغيره خلافا للماوردي في قوله لا يختلف المذهب في أن أزواجهن إذا لم يمنعوهن يكن باقيات على حقهن فإن أذن زوج واحدة فقط فهي الأحق وإن بعدت أو زوج ثنتين قدمت قرباهما هذا كله في غير مميز والمميز الذكر والأنثى ومر ضابطه إن افترق أبواه من النكاح وهما أهل للحضانة مقيمان في بلدة واحدة وإن فضل أحدهما صاحبه بدين أو مال أو محبة كان عند من اختاره منهما إن ظهر للحاكم أنه عارف بأسباب الاختيار للخبر الحسن أنه صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه وإنما يدعى بالغلام المميز ومثله الغلامة وظاهر كلامه تخيير الولد وإن أسقط أحدهما حقه قل التخيير وهو كذلك خلافا للماوردي والروياني فلو امتنع المختار من كفالته كفله الآخر فإن رجع الممتنع منها أعيد التخيير وإن امتنعا وبعدهما مستحقان لها كجد وجدة خير بينهما وإلا أجبر عليها من تلزمه نفقته لأنها من جملة الكفالة فإن كان في أحدهما مانع ومنه جنون أو كفر أو رق أو فسق أو نكحت من لا حق له في الحضانة فالحق للآخر لانحصار الأمر فيه ويخير
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 231 | الشافعي الصغير