Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 229

Contributors:

P.229
المدليات بإناث وإن علون لأنهن في معناها ثم الأب لأنه أشفق ممن يأتي ثم أمهاته وإن علون وقيل تقدم عليه الخالة والأخت من الأم أو الأب أو هما لإدلائهما بالأم كأمهاتها ورد بضعف هذا الإدلاء ويقدم الأصل الذكر والأنثى وإن علا على الحاشية من النسب كأخت وعمة لقوة الأصول فإن فقد الأصل مطلقا وثم حواش فالأصح أنه يقدم منهم الأقرب فالأقرب ذكرا كان أو أنثى كالإرث ولا يخالف هذا ما مر من تقديم الخالة على ابنة أخ أو أخت لأن الخالة تدلي بالأم المقدمة على الكل فكانت أقرب هنا ممن ندلي بالمؤخر عن كثيرين وإلا بأن لم يوجد فيهم أقرب كأن استوى جمع في القرب كأخ وأخت فالأنثى مقدمة لأنها أبصر وأصبر وإلا بأن لم يكن من المستوين قربا أنثى كأخوين أو أختين فيقرع بينهما قطعا للنزاع والخنثى هنا كالذكر ما لم يدع الأنوثة ويحلف ولا حضانة على حر أو رقيق ابتداء ولا دواما لرقيق أي لمن فيه رق وإن قل لنقصه وإن أذن سيده لأنها ولاية وهي على القن لسيده لكن ليس له نزعه من أحد أبويه الحر قبل التمييز وقد تثبت لأم قنة فيما لو أسلمت أم ولد كافر فلها حضانة ولدها التابع لها في الإسلام ما لم تتزوج لفراغها إذ يمتنع على السيدة قربانها مع وفور شفقتها ومع تزوجها لا حق للأب لكفره ومجنون ولو متقطعا ما لم يقل كيوم في سنة لنقصه ويتجه ثبوت الحضانة في ذلك اليوم لوليه ولم أر لهم كلاما في الإغماء والأقرب أن الحاكم يستنيب عنه زمن إغمائه ولو قيل بمجيء ما مر في ولي النكاح لم يبعد وفاسق لأنها ولاية نعم يكفي مستورها كما قاله جمع ولا يكلف إثبات العدالة أي حيث وقع النزاع بعد التسليم فإن وقع قبله احتاج المدعي إلى إثباتها ويحمل عليه إفتاء المصنف ولا تسمع بينة بعدم الأهلية إلا مع بيان السبب كالجرح وكافر على مسلم لذلك بخلاف العكس لأن المسلم يلي الكافر وأفهم كلامه ثبوتها للكافر على الكافر وهو كذلك وناكحة غير أبي الطفل وإن رضي زوجها ولم يدخل
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 229 | الشافعي الصغير