Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 230

Contributors:

P.230
بها للخبر المار أنت أحق به ما لم تنكحي وإذا سقط حق الأم بذلك انتقل لأمها ما لم يرض الزوج والأب ببقائه مع الأم وإن نازع الأذرعي في ذلك أما ناكحة أبي الطفل وإن علا فحضانتها باقية أما الأب فظاهر وأما الجد فلأنه ولي تام الشفقة وقضيته أن تزوجها بأبي الأم يبطل حقها وهو كذلك وتناقض فيه كلام الأذرعي وقد لا تسقط بالتزوج لكون الاستحقاق بالإجارة بأن خالع زوجته بألف وحضانة الصغير سنة فلا يؤثر تزوجها في أثناء السنة لأن الإجارة عقد لازم إلا إن تزوجت من له حق في الحضانة أي في الجملة ورضي به كأن تزوجت عمه وابن عمه وابن أخيه أو أخته لأمه أخاه لأبيه في الأصح لأن هؤلاء أصحاب حق في الحضانة والشفعة تحملهم على رعاية الطفل فيتعاونان على كفالته بخلاف الأجنبي ومن ثم اشترط أن ينضم رضاه رضا الأب بخلاف من له حق يكفي رضاه وحده والثاني يبطل حقها لاشتغالها بالزوج ولا حق له في الحضانة الآن فأشبه الأجنبي ويتصور نكاح ابن الأخ فيما إذا كان المستحق غير الأم وأمهاتها كأن تتزوج أخت الطفل لأمه بابن أخيه لأبيه فإنها تقدم على ابن أخيه لأبيه في الأصح وإن كان المحضون رضيعا اشترط في استحقاق نحو أمه للحضانة إذا كانت ذات لبن كما في المحرر وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى أن ترضعه على الصحيح لعسر استئجار مرضعة تترك منزلها وتنتقل إلى منزل الحاضنة مع الاغتناء عن ذلك بلبن الحاضنة الذي هو أمرا من غيره لمزيد شفقتها فإن امتنعت سقط حقها ولها إن أرضعته أجرة الرضاع والحضانة وحينئذ يأتي هنا ما مر فيمن رضيت بدون ما رضيت به أما إذا لم يكن لها لبن فتستحق جزما ومقابل الصحيح لا وعلى الأب استئجار من ترضعه عندها ورد بما مر ويشترط أيضا سلامة الحاضنة من ألم مشغل كفالج أو مؤثر في عسر الحركة في حق من يباشرها بنفسه دون من يدبر الأمر ويباشره غيره قاله الرافعي ومن عمي عند جمع وخالفهم آخرون والأوجه الموافق لكلام الرافعي المذكور ما أشار إليه آخرون أنها إن احتاجت للمباشرة ولم