Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 227

Contributors:

P.227
لا يرث كبنت ابن البنت وبنت العم للأم صحيح وزعم أنه ذهول لأن كون بنت العم محرما غير صحيح لأنه مثال للمدلية بمن لا يرث لا بقيد المحرمية وهذا ظاهر لوضوحه فلا ذهول فيه وعلم مما تقرر أن قول الشارح وبنت العم للأم معطوف على قوله محرم لأنها معطوفة على بنت ابن البنت دون أنثى قريبة غير محرم لم تدل بذكر غير وارث كما علم مما مر كبنت خالة وبنت عمة أو عم لغير أم فلا تسقط على الأصح أما غير قريبة كمعتقة وقريبة أدلت بذكر غير وارث أو بوارث أو بأنثى والمحضون ذكر يشتهي فلا حضانة لها وعد في الروضة من الحاضنات بنت الخال ورد ابن الرفعة والأسنوي له بل زاد البلقيني أن كلام الرافعي يدل على أن ما ذكره فيها سبق قلم لأنه لا يستقيم مع ما تقدم لإدلائها بذكر غير وارث وقد تقرر أن من كان بهذه الصفة لا حضانة له بخلاف بنت الخالة والعمة فإنها تدلي بأنثى وبخلاف بنت العم أي العصبة فإنها تدلي بذكر وارث مردود فقد أجاب عنه الوالد رحمه الله تعالى بأن في الجدة الساقطة الحضانة ثابتة لأقوياء في النسب فانتقلت عنها الحضانة وأما بنت الخال فقد تراخى النسب فلم يؤثر فيها عدم إدلائها بوارث وتثبت الحضانة لكل ذكر محرم وارث كأب وإن علا وأخ أو عم لوفور شفقته على ترتيب الإرث كما مر في بابه نعم يقدم هنا جد على أخ وأخ لأب على أخ لأم كما في ولاية النكاح وكذا وارث قريب كما أفاده السياق فلا يرد المعتق غير محرم كابن عم وابن عم أب أو جد بترتيب الإرث هنا أيضا على الصحيح لقوة قرابته لإرث والثاني لا لفقد المحرمية