Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 226

Contributors:

P.226
قريبه ومالك بعضه بحسب الرق والحرية فإن اتفقا على المهايأة أو على استئجار حاضنة أو رضي أحدهما بالآخر فذاك وإن تمانعا استأجر الحاكم من يحضنه وألزمهما الأجرة ثم أمهات لها يدلين بإناث لمشاركتهن الأم إرثا وولادة يقدم أقربهن فأقربهن لوفور شفقته نعم يقدم عليهن بنت المحضون كما يأتي بما فيه والجديد أنه يقدم بعدهن أم أب وإن علا كذلك وقد من عليها لتحقق ولادتهن ومن ثم كن أقوى ميراثا إذ يسقطهن الأب بخلاف أمهاته ثم أمهاتها المدليات بإناث تقدم القربى فالقربى كذلك أيضا ثم أم أبي أب كذلك ثم أم أبي جد كذلك أي ثم أمهاتها المدليات بإناث تقدم القربى فالقربى والقديم أنه يقدم الأخوات والخالات عليهن أي أمهات الأب والجد المذكورات لأن الأخوات أشفق لاجتماعهن معه في الصلب والبطن ولأن الخالة بمنزلة الأم رواه البخاري وأجاب الجديد بأن أولئك أقوى قرابة ومن ثم عتقن على الفرع بخلاف هؤلاء وتقدم جزما أخت من أي جهة كانت على خالة لقربها وخالة على بنت أخ وبنت أخت لأنها تدلي بالأم بخلاف من يأتي وتقدم بنت أخ وبنت أخت على عمة لأن جهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة ومن ثم قدم ابن الأخ في الإرث على عم وتقدم بنت أخت على بنت أخ كبنت أنثى كل مرتبة على بنت ذكرها إن استوت مرتبتهما وإلا فالعبرة بالمرتبة المتقدمة وتقدم أخت أو خالة أو عمة من أبوين على أخت أو خالة أو عمة من أحدهما لقوة قرابتها والأصح تقدم أخت من أب على أخت من أم لقوة إرثها بالفرض تارة وبالعصوبة أخرى والثاني عكسه لأن تقديم الأخت للأب على الأخت للأم كان لقوتها في الإرث ولا إرث هنا وخالة وعمة لأب وإن علا عليهما لأم لقوة جهة الأبوة والثاني عكسه للإدلاء بالأم والأصح سقوط كل جدة لا ترث وهي من تدلي بذكر بين أنثيين كأم أبي الأم لإدلائها بمن لا حق له هنا فهي بالأجانب أشبه والثاني لا تسقط لولادتها لكنها تتأخر عن جميع المذكورات لضعفها وقولهما ومثلها كل محرم يدلي بذكر