Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 205

Contributors:

P.205
بالغلام يقال غلام مراهق وجارية معصر عرض ولي لها لا هي لأنه المخاطب بذلك نعم لو تسلم المعصر بعد عرضها نفسها وصار بها في منزله لزمته مؤنتها ويتجه كما قاله الأذرعي أن نقلها لمنزله ليس بشرط بل الشرط التسليم التام والأوجه أن عرضها نفسها عليه غير شرط أيضا بل متى تسلمها ولو كرها عليها وعلى وليها لزمه مؤنته وكذا تجب بتسليم البالغة نفسها لزوج مراهق فتسلمها هو وإن لم يأذن وليه لأن له يدا عليها بخلاف نحو مبيع له وتسقط المؤن كلها بنشوز منها بالإجماع أي خروج عن طاعة زوجها وإن لم تأثم كصغيرة ومجنونة ومكرهة وإن قدر على ردها للطاعة فترك إلحاقا لذلك بالجناية وإطلاق دعوى أن المراد بالسقوط منع الوجوب دون حقيقته إذ لا يكون إلا بعد الوجوب ممنوعة بل المراد به حقيقته إذ لو نشزت أثناء يوم أو ليلته سقطت نفقته الواجبة بفجره أو أثناء فصل سقطت كسوته الواجبة بأوله وعلم من ذلك سقوطها لما بعد يوم وفصل النشوز بالأولى ولو جهل سقوطها بالنشوز فأنفق رجع عليها إن كان ممن يخفى عليه ذلك كما هو قياس نظائره وإنما لم يرجع من نكح أو اشترى فاسدا وإن جهل ذلك أي وإن لم يستمتع بها لأنه شرع في عقدهما على أن يضمن ذلك بوضع اليد ولا كذلك هنا ويحصل ولو بحبسها ظلما أو حقا وإن كان الحابس هو الزوج كما اقتضاه كلام ابن المقري واعتمده الوالد رحمه الله تعالى ويؤخذ منه بالأولى سقوطها بحبسها له ولو بحق للحيلولة بينه وبينها كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى أو باعتدادها بوطء شبهة أو بغضبها أو بمنع الزوجة الزوج من نحو لمس أو نظر بتغطية وجهها أو توليتها عنه وإن مكنته من الجماع بلا عذر لأنه حقه كالوطء بخلافه بعذر كأن يكون بفرجها