Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 204

Contributors:

P.204
للمريضة والرتقاء فإن امتنعت سقطت فإن اختلفا فيه أي التمكين بأن ادعته وأنكره صدق بيمينه ومن ثم لو اتفقا عليه وادعى سقوطه بنشوزها فأنكرت صدقت لأن الأصل حينئذ بقاؤه فإن لم تعرض نفسها عليه مدة فلا نفقة لها فيها أي تلك المدة وإن لم يطالبها ولم تعلم بالعقد كأن زوجت بالإجبار كما هو ظاهر لعدم التمكين وإن عرضت نفسها عليه إن كان مكلفا وإلا فعلى وليه بأن أرسلت له غير المحجورة أو ولي المحجورة إني ممكنة أو ممكن وجبت النفقة والكسوة ونحوها من بلوغ الخبر له لأنه المقصر حينئذ فإن غاب الزوج عن بلدها ابتداء أو بعد تمكينها ثم نشوزها كما يأتي ثم أرادت عرض نفسها لتجب لها مؤنتها رفعت الأمر للحاكم فأظهرت له التسليم وحينئذ كتب الحاكم وجوبا كما هو ظاهر لحاكم بلده إن عرف ليعلمه بالحال فيجئ لها أو يوكل من يتسلمها ويحملها إليه وتجب مؤنتها من وصوله بنفسه أو وكيله فإن لم يفعل ذلك مع قدرته عليه ومضى بعد أن بلغه ذلك زمن إمكان وصوله إليها فرضها القاضي في ماله من حين إمكان وصوله وجعل كالمتسلم لها لأن الامتناع منه أما لو لم يعرف فليكتب لحكام البلاد التي تردها القوافل عادة من تلك البلدة ليطلب وينادي باسمه فإن لم يظهر فرض الحاكم نفقتها الواجبة على المعسر ما لم يعلم أنه بخلافه في ماله الحاضر ويجوز له أن يفرض دراهم ويأخذ منها كفيلا بما تأخذه منه لاحتمال عدم استحقاقها كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى فإن لم يكن له مال حاضر اتجه اقتراضه عليه أو إذنه لها في الاقتراض أما إذا منعه من السير أو التوكيل عذر فلا يفرض عليه شيء لانتفاء تقصيره ورجح الأذرعي وغيره قول الإمام يكتفي بعلمه من غير جهة الحاكم ولو بإخبار من تقبل روايته والمعتبر في مجنونة ومراهقة قيل الأحسن ومعصر لأن المراهقة وصف مختص