Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 208

Contributors:

P.208
عاد الاستحقاق وطريقها في عود الاستحقاق أن يكتب الحاكم كما سبق في ابتداء التسليم فإذا علم وعاد أو أرسل من يتسلمها أو ترك ذلك لغير عذرها عاد الاستحقاق ولو التمست زوجة غائب من الحاكم أن يفرض لها فرضا عليه اعتبر ثبوت النكاح وإقامتها في مسكنه وحلفها على استحقاق النفقة وأنها لم تقبض منه نفقة مستقبلة فحينئذ يفرض لها عليه نفقة معسر حيث لم يثبت أنه غيره والأوجه حمل ذلك على ما إذا كان له مال حاضر بالبلد تريد الأخذ منه وإلا فلا فائدة للفرض إلا أن يقال يحتمل ظهور مال له تأخذ منه من غير احتياج لرفع له ولو خرجت لا على وجه النشوز في غيبته عن البلد بلا إذنه لزيارة لقريب لا أجنبي أو أجنبية فيما يظهر ونحوها كعيادة لمن ذكر بشرط عدم ريبة في ذلك بوجه كما هو ظاهر لم تسقط مؤنها بذلك لأنه لا يعد في العرف نشوزا وظاهر أن محل ذلك ما لم يمنعها من الخروج قبل سفره أو يرسل لها بالمنع والأظهر أن لا نفقة ولا مؤنة لصغيرة لا تحتمل الوطء وإن سلمت له لأن تعذر وطئها لمعنى قائم بها فليست أهلا للتمتع والثاني لها النفقة لأنها حبست عنده وفوات الاستمتاع بسبب هي فيه معذورة كالمريضة والرتقاء وفرق الأول بما مر في التعليل والأظهر أنها تجب لكبيرة أي لمن يمكن وطؤها وإن لم تبلغ كما هو ظاهر على صغير لا يمكن وطؤه إذا عرضت على وليه لأن المانع من جهته والثاني لا تجب لأنه لا يستمتع بها بسبب هو معذور فيه فلا يلزمه غرم وإحرامها بحج أو عمرة أو مطلقا بلا إذن نشوز إن لم يملك تحليلها على قول في الفرض لأن المانع منها ومع كونه نشوزا لا يحرم عليها فعله لخطر أمر النسك وبه فارق ما يأتي في الصوم وإن ملك تحليلها بأن أحرمت ولو بفرض على الأصح فلا يكون إحرامها نشوزا فتستحق المؤن لكونها في قبضته وهو قادر على تحليلها وتمتعه