Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 203

Contributors:

P.203
غدوة وعشية لإمكان الفرق بأنه تخلل هنا مسقط فلم يمكن التوزيع معه لتعديها به غالبا بخلافه ثم فإنه لا يسقط فوجب توزيعها على زمن التمكين وعدمه إذ لا تعدي هنا أصلا وقياس ذلك أنها لو منعته من التمكين بلا عذر ثم سلمته أثناء اليوم مثلا لم توزع وسيأتي عن الأذرعي ما يؤيده قال البلقيني ومقتضى كلام الرافعي في الفسخ بالإعسار أن ليلة اليوم في النفقات هي التي بعده كما مر وسببه أن عشاء الناس قد يكون بعد المغرب وقد يكون قبله فلتكن ليالي النفقة تابعة لأيامها إلا العقد لأنه لا يوجب مجهولا والقديم تجب بالعقد كالمهر بدليل استحقاقها