تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
البدن وما يغسل به الرأس عادة من سدر أو نحوه ومرتك بفتح أوله وكسره ونحوه كإسفيذاج وتوتيا وراسخت لدفع صنان إن لم يندفع بنحو رماد لتأذيها ببقائه ويشبه كما قاله الأذرعي وجوب نحو المرتك للشريفة وإن قام التراب مقامه إذا لم تعتده والأوجه كما بحثه أيضا عدم وجوب آلة تنظيف لبائن حامل وإن أوجبنا نفقتها كالرجعية نعم يجب لها ما يزيل شعثها فقط ووجوبه لمن غاب عنها لا كحل وخضاب وما يزين بفتح أوله غير ما ذكر كطيب وعطر لأنه لزيادة التلذذ فهو حقه فإن أراده هيأه ولزمها استعماله ونقل الماوردي أنه صلى الله عليه وسلم لعن المرأة السلتاء أي التي لا تختضب والمرهاء أي التي لا تكتحل من المرة بفتحتين أي البياض ثم حمله على من فعلت ذلك ليكرهها ويفارقها وفي رواية ذكرها غيره إني لأبغض المرأة السلتاء والمرهاء ومحل ما ذكر في المزوجة أما الخلية فقد مر الكلام عليها في الإحرام وشروط الصلاة ودواء مرض وأجرة طبيب وحاجم وفاصد وخاتن لأنها لحفظ الأصل ولها طعام أيام المرض وأدمها وكسوتها وآلة تنظفها وتصرفه للدواء أو غيره لأنها محبوسة له والأصح وجوب أجرة حمام لمن اعتادته أي ولا ريبة فيه بوجه كما هو ظاهر وحينئذ تدخله كل أسبوع أو شهر مثلا مرة أو أكثر بحسب العادة للحاجة إليه حينئذ ومن اقتصر على مرة في الشهر فهو للتمثيل وهذا مبني على جواز دخوله وإن كره وهو المعتمد خلافا لمن حرم دخوله إلا لضرورة حادثة مستدلا بأخبار صحيحة مصرحة بمنعه وأطال الأذرعي في الانتصار له والثاني لا تجب إلا إن اشتد البرد وعسر الغسل في غير الحمام ولو كانت من وجوه الناس بحيث اقتضت عادة مثلها إخلاء الحمام لها وجب عليه إخلاؤه كما بحثه الأذرعي وأفتى فيمن يأتي أهله في البرد ويمتنع من بذل أجرة الحمام ولا يمكنها الغسل في البيت لخوف نحو هلاك بعدم جواز امتناعها منه ولو علم أنه متى وطئها ليلا لم تغتسل قبل الصبح