تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
الأدم ما يليق بالقوت بخلاف نحو خل لمن قوتها التمر وجبن لمن قوتها الأقط ويقدره كاللحم الآتي قاض باجتهاده عند تنازعهما إذ لا توقيت فيه ويفاوت فيه قدرا وجنسا بين موسر وغيره فيفرض ما يليق بحاله وبالمد أو المدين أو المد والنصف وتقدير الشافعي بمكيلة سمن أو زيت حملوه على التقريب وهي أوقية وقدرها بعضهم بأربعين درهما لا بوزن بغداد لأنها لا تغني عنها شيئا وإنما نص على الدهن لأنه أكمل الأدم وأخفه مؤنة ولو تبرمت بجنس من الأدم الواجب لها لم يبدل لرشيدة إذ لها إبداله بغيره وصرفه للقوت وعكسه وقيل له منعها من إبدال الأشرف بالأخس ويتعين اعتماده إن أفضى إلى نقص تمتع بها كما يؤخذ مما يأتي آخر الفصل ويعلم مما ذكر أن له منعها من ترك التأدم بالأولى أما غير رشيدة ليس لها من يقوم بإبداله فيبدله الزوج لها كما بحثه الأذرعي والأوجه كما بحثه أيضا وجوب سراج لها أول الليل في محل جرت العادة باستعماله فيه ولها إبداله بغيره ويجب لها لحم يقدره الحاكم عند تنازعهما باجتهاده معتبرا في قدره وجنسه وزمنه ما يليق بيساره وإعساره وتوسطه كعادة البلد أي محل الزوجة في أكله ونوعه وقدره وزمنه كما هو ظاهر من غير تقدير بشيء إذ لا توقيف فيه وما نقل عن النص من تقديره برطل أي بغدادي على معسر في كل أسبوع أي ويوم الجمعة أولى لأنه أحق بالتوسيع جرى على عادة أهل مصر قديما لعزة اللحم عندهم يومئذ ومن ثم تعتبر عادة أهل القرى من عدم