Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 164

Contributors:

P.164
سيذكره بسببين باعتبار الأصل فيه فلا يرد عليه وجوبه بغيرهما كمن وطئ أمة غيره ظانا أنها أمته فإنه يلزمها قرء واحد لأنها في نفسها مملوكة والشبهة شبهة ملك اليمين أحدهما ملك أمة أي حدوثه وهو باعتبار الأصل أيضا وإلا فالمدار على حدوث حل التمتع مما يحل بالملك فلا يرد ما يأتي في شراء زوجته كما أن التعبير في الثاني بزوال الفراش كذلك وإلا فالمدار على طلب التزويج ودل على ذلك ما سيأتي في نحو المكاتبة والمرتدة وتزويج موطوءته بشراء أو إرث أو هبة مع قبض أو سبي بشرطه من القسمة أو اختيار التملك كما يعلم مما سيذكره في السير فلا اعتراض عليه أو رد بعيب أو تحالف أو إقالة ولو قبل قبض أو غير ذلك من كل مملك كقبول وصية ورجوع مقرض وبائع مفلس ووالد في هبته لفرعه وكذا أمة قراض انفسخ واستقل المالك بها وأمة تجارة أخرج المالك زكاتها وقلنا بالأصح إن المستحق شريك بالواجب بقدر قيمته في غير الجنس لتجدد الملك والحل فيهما قاله البلقيني وهو ظاهر في جارية القراض وكلامهم يقتضيه وأما في زكاة التجارة فلا وجه له عند التأمل كما أفاده الشيخ وسواء في وجوب الاستبراء فيما ذكر من حل التمتع بكر وآيسة ومن استبرأها البائع قبل البيع ومنتقلة من صبي وامرأة وغيرها لعموم خبر سبايا أوطاس ألا لا توطأ حامل حتى تضع