Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 149

Contributors:

P.149
وعشرا أي فإنه يحل لها الإحداد عليه هذه المدة أي يجب لأن ما جاز بعد امتناعه وجب غالبا وللإجماع على إرادته إلا ما نقل عن الحسن البصري وذكر الإيمان جرى على الغالب أو لأنه أبعث على الامتثال وإلا فمن لها أمان يلزمها ذلك أيضا ويلزم الولي أمر موليته به وعدل عن قول غيره المتوفى عنها زوجها ليشمل حاملا من شبهة حالة الموت فلا يلزمها إحداد حالة الحمل الواقع عن الشبهة بل بعد وضعه ولو أحبلها بشبهة ثم تزوجها ثم مات اعتدت بالوضع عنهما في أوجه الوجهين ولا يرد ذلك على الكتاب لأنه يصدق على ما بقي أنه عدة وفاة فلزمها الإحداد فيها وإن شاركتها الشبهة لا على رجعية لبقاء معظم أحكام النكاح لها وعليها بل قال بعض الأصحاب الأولى لها التزين بما يدعوه إلى رجعتها لكن المنقول عن الشافعي سن الإحداد لها فمحل الأول بتقدير صحته حيث رجت عوده بالتزين أو مشبهه ولم يتوهم أنه لفرحها بطلاقه ويستحب الإحداد لبائن بخلع أو ثلاث لئلا تفضي زينتها لفسادها وفي قول يجب عليها كالمتوفى عنها وفرق الأول بأنها مجفوة بالفراق فلم يناسب حالها وجوبه بخلاف تلك وما قيل من أن قضية الخبر تحريمه عليها ولم يقولوا به رد بأنه ليس ذلك قضيته كما هو ظاهر من جعل المقسم الإحداد على الميت وهو أي الإحداد من أحد ويقال فيه الحداد من حد لغة المنع واصطلاحا ترك لبس مصبوغ بما يقصد لزينة وإن خشن للنهي الصحيح عنه كالاكتحال والتطيب والاختضاب والتحلي وذكر المعصفر والمصبوغ بالمغرة بفتح أوله في رواية من باب ذكر بعض أفراد العام على أنه لبيان أن الصبغ لا بد أن يكون لزينة وقيل يحل لبس ما صبغ غزله ثم نسج للإذن في ثوب العصب في رواية وهو بفتح فسكون بالمهملتين نوع من البرود يصبغ غزله ثم ينسج وأجيب بأنه نهى عنه في رواية