Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 147

Contributors:

P.147
باللحوق لأن معدن الماء الصلب وهو ينفذ من ثقبة إلى الظاهر وهما باقيان ويحكي ذلك قولا للشافعي رضي الله عنه فتنقضي بوضعه هذا إن لم يولد لمثله ويلحق الولد مجبوبا بقي أنثياه لبقاء أوعية المني حيث أمكن ذلك كما مر فتعتد زوجته به أي بوضعه لوفاته وقول الشارح ولا عدة عليها لطلاقه أي حيث لم تكن حاملا ولم تستدخل ماءه المحترم وكذا مسلول خصيتاه بقي ذكره فيلحقه الولد وتعتد زوجته بوضعه على المذهب لأنه قد يبالغ في الإيلاج فينزل ماء رقيقا وقيل لا يلحقه لأنه لا ماء له ودفع بما مر وقولهم الخصية اليمنى للماء واليسرى للشعر لعله باعتبار الغالب وإلا فقد وجد من له اليسرى وله ماء كثير وشعر كذلك ولو طلق إحدى امرأتيه كإحداكما طالق ونوى معينة منهما أو لم ينو شيئا ومات قبل بيان للمعينة أو تعيين للمبهمة فإن كان لم يطأ واحدة منهما أو وطئ واحدة فقط وهي ذات أشهر مطلقا أو ذات أقراء في رجعي كما سيذكره اعتدتا لوفاة احتياطا إذ كل منهما يحتمل كونها مفارقة بطلاق فلا يجب شيء على غير الموطوءة أو موت فتجب عدته وكذا إن وطئ كلا منهما وهما ذواتا أشهر والطلاق بائن أو رجعي أو ذواتا أقراء والطلاق رجعي فتعتد كل منهما عدة الوفاة وإن احتمل خلافها لأنها الأحوط هنا أيضا على أن الرجعية تنتقل لعدة الوفاة كما مر فإن كان الطلاق في ذوات الأقراء بائنا وقد وطئهما أو إحداهما اعتدت كل واحدة منهما في الأولى والموطوءة منهما في الثانية بالأكثر من عدة وفاة وثلاثة من أقرائها لوجوب إحداهما عليها يقينا وقد اشتبه فوجب الأحوط وهو الأكثر كمن لزمه إحدى صلاتين وشك في عينها يلزمه أن يأتي بهما وتعتد غير الموطوءة في الثانية لوفاة وعدة الوفاة ابتداؤها من حين الموت والأقراء ابتداؤها من حين الطلاق ولا نظر إلى أن عدة المبهمة من حين التعيين لأنه لما أيس منه لموته اعتبر السبب الذي هو الطلاق ولو مضى قرءان مثلا قبل الموت اعتدت بالأكثر من القرء الثالث وعدة الوفاة ومن غاب لسفر أو غيره وانقطع