Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 146

Contributors:

P.146
وتكمل من الرابع ما يكمل أربعين يوما ولو جهلت الأهلة حسبتها كاملة وعدة أمة حائل أو حامل بمن لا يلحقه أي من فيها رق قل أو كثر بأي صفة كانت نصفها وهو شهران في هذا الباب بقيده السابق وخمسة أيام بلياليها على النصف نظير ما مر في الثلاثة الأشهر وما بحثه الزركشي وغيره أن قياس ما مر أنه لو ظنها زوجته الحرة لزمتها أربعة أشهر وعشر صحيح إذ صورته أن يطأ زوجته الأمة ظانا أنها زوجته الحرة ويستمر ظنه إلى موته فتعتد للوفاة عدة حرة إذ الظن كما نقلها من الأقل إلى الأكثر في الحياة فكذا في الموت وبذلك سقط القول بأنه يرد بأن عدة الوفاة لا تتوقف على الوطء فلم يؤثر فيها الظن عنده وبه يفرق بين هذا وما مر وإن مات عن رجعية انتقلت إلى عدة وفاة وسقطت بقية عدة الطلاق فتحد وتسقط نفقتها أو عن بائن فلا تنتقل إلى عدة الوفاة بل تكمل عدة الطلاق وعدة حامل لوفاة بوضعه للآية بشرطه السابق وهو انفصال كله ونسبته إلى صاحب العدة ولو احتمالا كمنفي بلعان كذا قاله الشارح وصورته أنه لاعنها لنفي حملها ثم طلق زوجة له أخرى ثم اشتبهت المطلقة الحامل بالملاعنة الحامل أيضا أو يكون ذلك تنظيرا فلو مات صبي عن حامل فبالأشهر عدتها لا بالوضع للقطع بانتفاء الحمل عنه وكذا ممسوح ذكره وأنثياه فعدتها بالأشهر لا بالحمل إذ لا يلحقه الولد على المذهب لتعذر إنزاله لفقد أنثييه ولأنه لم يعهد لمثله ولادة وقال الإصطخري وغيره