Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 152

Contributors:

P.152
بدونه لكن في رواية زادها عبد الحق قالت إني أخشى أن تنفقئ عينها بدونه قال لا وإن انفقأت وأجاب الشيخ عنها بأن المراد وإن انفقأت عينها في زعمك لأني أعلم أنها لا تنفقئ والأوجه أنها لو احتاجت له نهارا جاز فيه والدهن للحاجة كالاكتحال للرمد والأوجه ضبط الحاجة هنا بخشية مبيح تيمم وحيث زالت وجب مسحه أو غسله فورا كالمحرم وهو ظاهر ويحرم إسفيذاج بذال معجمة ودمام بضم الدال وكسرها وهو المسمى بالحمرة فإن الوجه يبرق ويربو بالأول ويتزين مع الثاني ويحرم الإثمد في الحاجب كما قاله صاحب البيان وألحق به الطبري كل ما يتزين به كالشفة واللثة والخدين والذقن فيحرم في جميع ذلك ويحرم خضاب حناء ونحوه لخبر ولا تختضب بحناء ومحل ذلك فيما يظهر من البدن كالوجه واليد والرجل والمراد بذلك ما يظهر عند المهنة وشعر الرأس منه وإن كان كثيرا ما يكون تحت الثياب كالرجلين فاندفع به ما قاله البلقيني هنا أما ما تحت الثياب فلا والغالية وإن ذهب ريحها كالخضاب ويحرم تصفيف شعر الطرة وتجعيد شعر الأصداغ وتطريف أصابعها ونقش وجهها ويحل تجميل فراش وأثاث بمثلثتين وهو متاع البيت بأن تزين بيتها بأنواع الملابس والأواني ونحوها لأن الإحداد في البدن لا في الفرش ونحوه وأما الغطاء فالأشبه كما قاله ابن الرفعة أنه كالثياب لأنه لباس أي ولو ليلا كما بحثه الشيخ خلافا للزركشي ويحل لها تنظيف بغسل رأس وقلم ظفر وإزالة نحو شعر عانة وإزالة وسخ ولو ظاهرا بسدر أو نحوه لأنها ليست من الزينة أي الداعية إلى الجماع فلا ينافي إطلاق اسمها على ذلك في صلاة الجمعة أما إزالة شعر يتضمن زينة كأخذ ما حول الحاجبين وأعلى الجبهة فتمنع منه كما بحثه بعض المتأخرين بل صرح الماوردي بامتناع ذلك في حق غير المحدة ومر في شروط الصلاة سن إزالة شعر اللحية أو شارب نبت للمرأة قلت ويحل لها امتشاط بلا ترجيل بدهن ويجوز بنحو سدر والنهي الوارد عن الامتشاط محمول على تمشط بطيب ونحوه ويحل لها حمام بناء على جواز دخولها له بلا ضرورة إن لم يكن فيه خروج محرم فإن كان حرم ولو تركت المحدة المكلفة الإحداد الواجب عليها كل المدة أو بعضها عصت إن علمت حرمة ذلك كما قاله ابن المقري وغير المكلفة وليها قائم مقامها وانقضت العدة مع العصيان كما لو فارقت المعتدة المسكن الذي يجب عليها ملازمته بلا عذر فإنها تعصي وتنقضي عدتها ولو بلغتها الوفاة أي موت زوجها ويلحق بذلك طلاقها بعد المدة للعدة كانت منقضية فلا يلزمها شيء منها لأن الصغيرة تعتد مع عدم قصدها ولها أي المرأة مزوجة أو غيرها إحداد على