يصح منها إيلاء ولا ظهار ولا لعان ولا نفقة ولا كسوة لها وتجب لها السكنى ولا يحد بوطئها كما مر ورجحه البلقيني في النفقة وأفتى بجميعه الوالد رحمه الله تعالى ولو عاشرها أجنبي فيها بلا وطء كمعاشرة الزوج انقضت العدة والله أعلم لعدم الشبهة أما إذا عاشرها بشبهة ككونه سيدها كان كمعاشرة الرجعية وأما معاشرتها بوطء فإن كان زنا لم تؤثر أو بشبهة فهو كما في قوله الآتي ولو نكح معتدة إلى آخره وخرج بأقراء أو أشهر عدة الحمل فتنقضي بوضعه مطلقا لتعذر قطعها ولو نكح معتدة لغيره بظن الصحة ووطئ انقطعت عدتها لغيره من حين وطء لحصول الفراش بوطئه بخلاف ما إذا لم يطأ وإن عاشرها لانتفاء الفراش إذ مجرد العقد الفاسد لا حرمة له وفي قول أو وجه وهو الأثبت ومن ثم جزم به في الروضة ينقطع من حين العقد لإعراضها به عن الأولى ولو راجع حائلا ثم طلق ها استأنفت العدة وإن لم يطأ بعد الرجعة لعودها بها للنكاح الذي وطئت فيه وفي القديم وحكي جديدا تبني إن لم يطأ ها بعد الرجعة وخرج براجع ثم طلق طلاقه الرجعية في عدتها فإنها تبني على العدة الأولى أو راجع حاملا ثم طلقها فبالوضع تنقضي عدتها وإن وطئ بعد الرجعة لإطلاق الآية فلو وضعت بعد الرجعة ثم طلق استأنفت عدة وإن لم يطأ بعد الرجعة لما مر أنها بها عادت لما وطئت فيه وقيل إن لم يطأها بعد الوضع ولا قبله فلا عدة ولو خالع موطوءة ثم نكحها في العدة ثم وطئ ثم طلق استأنفت عدة لأجل الوطء ودخل فيها البقية من العدة الأولى لو فرض بقية منها وإلا فهي قد ارتفعت من أصلها بالنكاح والوطء بعده ومن ثم لو لم يوجد وطء بنت على ما سبق من الأولى وكملتها ولا عدة لهذا الطلاق لأنه قبل الوطء
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 144
مساهمون: الشافعي الصغير
ص١٤٤