تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
الوطء الذي في العدة وقيل إن كان الحمل من الوطء فلا يراجع لوقوعه عنه فقط ويرده ما تقرر أو لزمها عدتان لشخصين بأن أي كأن كانت في عدة زوج أو وطء شبهة فوطئت من آخر بشبهة أو نكاح فاسد أو كانت زوجة معتدة عن شبهة فطلقت فلا تداخل لتعدد المستحق بل تعتد لكل منهما عدة كاملة كما جاء عن البيهقي عن عمر وعلي ولم يعلم لهما مخالف من الصحابة وما نقل عن ابن مسعود مما يخالف ذلك لم يثبت نعم إن كانا حربيين فأسلمت مع الثاني أو أمنا فترافعا إلينا لغت بقية عدة الأول على الأصح وتكفيها عدة واحدة من حين وطء الثاني لضعف حق الحربي وإن نازع فيه البلقيني فإن كان أي وجد حمل من أحدهما قدمت عدته وإن تأخر كما في المحرر لأنها لا تقبل التأخير ففيما إذا كان من المطلق ثم وطئت بشبهة تنقضي عدة الطلاق بوضعه ثم بعد زمن النفاس تعتد بالأقراء للشبهة وله الرجعة قبل الوضع لا وقت وطء الشبهة بعقد أو غيره كما نقلاه عن الروياني وأقراه أي لا في حال إبقاء فراش واطئها بأن لم يفرق بينهما وكذا فيما يأتي وسيعلم مما يأتي أن نية عدم العود إليها كالتفريق وذلك لأنها به صارت فراشا للواطئ فخرجت عن عدة المطلق واستشكال البلقيني بأن هذا لا يزيد على ما يأتي أن حمل وطء الشبهة لا يمنع الرجعة ممنوع بل يزيد عليه إذ مجرد وجود الحمل أثر عن وجود الاستفراش ولا شك أن المؤثر أقوى فلم يلزم من منعه الرجعة منع أثره لها لضعفه بالنسبة إليه وفي عكس ذلك تنقضي عدة الشبهة بوضعه ثم تعتد أو تكمل للطلاق وله الرجعة قبل وضع على أصح الوجهين كما صححه البلقيني وابن المقري وبعده لا تجديد قبل وضع على أصح الوجهين كما جزم به الماوردي وفارق الرجعة بأنه ابتداء نكاح فلم يصح في عدة الغير وهي شبيهة باستدامة النكاح فاحتمل وقوعها في عدة الغير ولو اشتبه الحمل فلم يدر أمن الزوج