تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
أم من الشبهة جدد النكاح مرتين قبل وضع مرة وبعده أخرى ليصادف التجديد عدته يقينا فلا يكفي تجديده مرة لاحتمال وقوعه في عدة غيره فإن بان بإلحاق القائف وقوعه في عدته كفى وللحامل المشتبه حملها نفقة مدة الحمل على زوجها إن ألحق القائف الولد به ما لم تصر فراشا لغيره بنكاح فاسد فتسقط نفقتها إلى التفريق بينهما لنشوزها ولا مطالبة لها قبل اللحوق إذ لا وجوب للشك فإن لم يلحقه به أو لم يكن قائف فلا نفقة عليه ولا للرجعية مدة كونها فراشا للواطئ وإلا أي وإن لم يكن حمل فإن سبق الطلاق وطأها بشبهة أتمت عدته لتقدمها وقوتها لاستنادها لعقد جائز ثم عقب عدة الطلاق استأنفت العدة الأخرى التي للشبهة وله الرجعة في عدته إن كان الطلاق رجعيا وتجديد إن كان بائنا لأنها في عدة طلاقه لا وقت الشبهة نظير ما مر فإذا راجع فيها أو جدد انقطعت عدته وشرعت حينئذ في عدة الشبهة عقب الرجعة حيث لا حمل منه وإلا فعقب النفاس وله التمتع بها قبل شروعها فيها بأن تستأنفها إن سبقها الطلاق وتتمها إن سبقته وما دامت في عدتها لا يستمتع بها الزوج بوطء جزما وبغيره على المذهب لأنها معتدة عن غيره حملا كانت أو غيره حتى تقضيها بوضع أو غيره لاختلال النكاح بتعلق حق الغير بها ويؤخذ منه حرمة نظره إليها ولو بلا شهوة والخلوة بها وإن سبقت الشبهة الطلاق قدمت عدة الطلاق لقوتها كما مر وقيل تقدم عدة الشبهة لسبقها وفي وطء بنكاح فاسد ووطء بشبهة أخرى ولا حمل يقدم الأسبق من التفريق بالنسبة للنكاح والوطء بالنسبة للشبهة