تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
وتكمل من الرابع ما يكمل أربعين يوما ولو جهلت الأهلة حسبتها كاملة وعدة أمة حائل أو حامل بمن لا يلحقه أي من فيها رق قل أو كثر بأي صفة كانت نصفها وهو شهران في هذا الباب بقيده السابق وخمسة أيام بلياليها على النصف نظير ما مر في الثلاثة الأشهر وما بحثه الزركشي وغيره أن قياس ما مر أنه لو ظنها زوجته الحرة لزمتها أربعة أشهر وعشر صحيح إذ صورته أن يطأ زوجته الأمة ظانا أنها زوجته الحرة ويستمر ظنه إلى موته فتعتد للوفاة عدة حرة إذ الظن كما نقلها من الأقل إلى الأكثر في الحياة فكذا في الموت وبذلك سقط القول بأنه يرد بأن عدة الوفاة لا تتوقف على الوطء فلم يؤثر فيها الظن عنده وبه يفرق بين هذا وما مر وإن مات عن رجعية انتقلت إلى عدة وفاة وسقطت بقية عدة الطلاق فتحد وتسقط نفقتها أو عن بائن فلا تنتقل إلى عدة الوفاة بل تكمل عدة الطلاق وعدة حامل لوفاة بوضعه للآية بشرطه السابق وهو انفصال كله ونسبته إلى صاحب العدة ولو احتمالا كمنفي بلعان كذا قاله الشارح وصورته أنه لاعنها لنفي حملها ثم طلق زوجة له أخرى ثم اشتبهت المطلقة الحامل بالملاعنة الحامل أيضا أو يكون ذلك تنظيرا فلو مات صبي عن حامل فبالأشهر عدتها لا بالوضع للقطع بانتفاء الحمل عنه وكذا ممسوح ذكره وأنثياه فعدتها بالأشهر لا بالحمل إذ لا يلحقه الولد على المذهب لتعذر إنزاله لفقد أنثييه ولأنه لم يعهد لمثله ولادة وقال الإصطخري وغيره