Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 139

Contributors:

P.139
تعتبر فيه أيضا ولو نكحت بعد العدة آخر أو وطئت بشبهة فولدت لدون ستة أشهر من إمكان العلوق بعد العقد ومن وطء الشبهة فكأنها لم تنكح ولم توطأ أو يكون الولد للأول إن كان لأربع سنين فأقل من طلاقه أو إمكان وطئه نظير ما مر لانحصار الإمكان فيه وإن كان وضع الولد لستة من الأشهر مما ذكر فالولد للثاني لقيام فراشه وإن أمكن كونه من الأول ولو نكحت آخر في العدة نكاحا فاسدا وهو جاهل بالعدة أو بالتحريم وعذر لنحو بعده عن العلماء وإلا فهو زان لا نظر إليه مطلقا وكالنكاح الفاسد في تفصيله الآتي وطء الشبهة فولدت للإمكان من الأول وحده بأن ولدته لأربع سنين فأقل مما مر ولدون ستة أشهر من وطء الثاني لحقه وانقضت عدته بوضعه ثم تعتد ثانيا للثاني لأن وطأه شبهة أو ولدت للإمكان من الثاني وحده بأن ولدته لأكثر من أربع سنين من إمكان العلوق قبل الفراق الأول ولستة أشهر فأكثر من وطء الثاني لحقه وإن كان طلاق الأول رجعيا كما هو ظاهر عبارته وإن اعتمد البلقيني ونقله عن نص الأم أنه إذا كان طلاقه رجعيا يعرض على القائف أو أتت به للإمكان منهما بأن كان لأربع سنين من الأول ولستة أشهر فأكثر من الثاني عرض على قائف فإن ألحقه بأحدهما فكالإمكان منه فقط وقد علم حكمه أو بهما أو توقف أو فقد انتظر بلوغ الولد وانتسابه بنفسه أما إذا لم يمكن من أحدهما كأن ولدته لدون ستة من وطء الثاني وفوق أربع من نحو طلاق الأول فهو منفي عنهما وقد بان أن الثاني نكحها حاملا وهل يحكم بفساد النكاح حملا على أنه من وطء شبهة من غيره أو لا حملا على أنه من الزنا وقد جرى النكاح في الظاهر على الصحة الأقرب كما قاله الأذرعي الثاني وجزم به في المطلب وفيه الجمع المار وخرج بالفاسد نكاح الكفار إذا اعتقدوا صحته فإذا أمكن منهما فهو للثاني بلا قائف