Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 138

Contributors:

P.138
في إبطاله قولان للتردد في انتفاء المانع وإن علم انتفاؤه لم نبطله ولحق الولد بالثاني ولو أبانها أي زوجته بخلع أو ثلاث ولم ينف الحمل فولدت لأربع سنين فأقل ولم تتزوج بغيره ولم يمكن كون الولد من الثاني لحقه وبان وجوب نفقتها وسكناها وإن أقرت بانقضاء العدة لقيام الإمكان إذ أكثر مدة الحمل أربع سنين بالاستقراء وابتداء المدة من وقت إمكان الوطء قبل الفراق فإطلاقهم الحمل أنه من الطلاق محمول على ما إذا قارنه الوطء بتنجيز أو تعليق والحاصل أن الأربع متى حسب منها لحظة الوضع أو لحظة الوطء كان لها حكم ما دونها ومتى زاد عليها كان لها حكم ما فوقها ولم ينظروا هنا لغلبة الفساد على النساء لأن الفراش قرينة ظاهرة ولم يتحقق انقطاعه مع الاحتياط للأنساب بالاكتفاء فيها بالإمكان أو ولدت لأكثر من أربع سنين مما ذكر فلا يلحقه لعدم الإمكان وذكرت تتميما للتقسيم فلا تكرار في تقدمها في اللعان ولو طلق ها رجعيا فأتت بولد لأربع سنين لحقه وبان وجوب نفقتها وسكناها أو لأكثر وحسبت المدة من الطلاق وحذف هذا من البائن لعلمه مما هنا بالأولى لأنه إذا حسب من الطلاق مع أنها في حكم الزوجة فالبائن أولى ومن ثم وقع خلاف في الرجعية كما قال وفي قول ابتداؤها من انصرام العدة لأنها كالمنكوحة وبما تقرر في عبارته اندفع ما اعترض به عليها وأنها من محاسن عبارته البليغة لما اشتملت عليه من الحذف من الأول لدلالة الثاني عليه ومن الثاني لدلالة الأول عليه وأن هاتين الدلالتين من دلالة الفحوى التي هي من أقوى الدلالات وفي الرجعية وجه أنه يلحقه من غير تقدير مدة ويؤخذ رده من قول المصنف المدة بأل العهدية المصرحة بأن الأربع
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 138 | الشافعي الصغير