Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 141

Contributors:

P.141
الوطء الذي في العدة وقيل إن كان الحمل من الوطء فلا يراجع لوقوعه عنه فقط ويرده ما تقرر أو لزمها عدتان لشخصين بأن أي كأن كانت في عدة زوج أو وطء شبهة فوطئت من آخر بشبهة أو نكاح فاسد أو كانت زوجة معتدة عن شبهة فطلقت فلا تداخل لتعدد المستحق بل تعتد لكل منهما عدة كاملة كما جاء عن البيهقي عن عمر وعلي ولم يعلم لهما مخالف من الصحابة وما نقل عن ابن مسعود مما يخالف ذلك لم يثبت نعم إن كانا حربيين فأسلمت مع الثاني أو أمنا فترافعا إلينا لغت بقية عدة الأول على الأصح وتكفيها عدة واحدة من حين وطء الثاني لضعف حق الحربي وإن نازع فيه البلقيني فإن كان أي وجد حمل من أحدهما قدمت عدته وإن تأخر كما في المحرر لأنها لا تقبل التأخير ففيما إذا كان من المطلق ثم وطئت بشبهة تنقضي عدة الطلاق بوضعه ثم بعد زمن النفاس تعتد بالأقراء للشبهة وله الرجعة قبل الوضع لا وقت وطء الشبهة بعقد أو غيره كما نقلاه عن الروياني وأقراه أي لا في حال إبقاء فراش واطئها بأن لم يفرق بينهما وكذا فيما يأتي وسيعلم مما يأتي أن نية عدم العود إليها كالتفريق وذلك لأنها به صارت فراشا للواطئ فخرجت عن عدة المطلق واستشكال البلقيني بأن هذا لا يزيد على ما يأتي أن حمل وطء الشبهة لا يمنع الرجعة ممنوع بل يزيد عليه إذ مجرد وجود الحمل أثر عن وجود الاستفراش ولا شك أن المؤثر أقوى فلم يلزم من منعه الرجعة منع أثره لها لضعفه بالنسبة إليه وفي عكس ذلك تنقضي عدة الشبهة بوضعه ثم تعتد أو تكمل للطلاق وله الرجعة قبل وضع على أصح الوجهين كما صححه البلقيني وابن المقري وبعده لا تجديد قبل وضع على أصح الوجهين كما جزم به الماوردي وفارق الرجعة بأنه ابتداء نكاح فلم يصح في عدة الغير وهي شبيهة باستدامة النكاح فاحتمل وقوعها في عدة الغير ولو اشتبه الحمل فلم يدر أمن الزوج