Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 142

Contributors:

P.142
أم من الشبهة جدد النكاح مرتين قبل وضع مرة وبعده أخرى ليصادف التجديد عدته يقينا فلا يكفي تجديده مرة لاحتمال وقوعه في عدة غيره فإن بان بإلحاق القائف وقوعه في عدته كفى وللحامل المشتبه حملها نفقة مدة الحمل على زوجها إن ألحق القائف الولد به ما لم تصر فراشا لغيره بنكاح فاسد فتسقط نفقتها إلى التفريق بينهما لنشوزها ولا مطالبة لها قبل اللحوق إذ لا وجوب للشك فإن لم يلحقه به أو لم يكن قائف فلا نفقة عليه ولا للرجعية مدة كونها فراشا للواطئ وإلا أي وإن لم يكن حمل فإن سبق الطلاق وطأها بشبهة أتمت عدته لتقدمها وقوتها لاستنادها لعقد جائز ثم عقب عدة الطلاق استأنفت العدة الأخرى التي للشبهة وله الرجعة في عدته إن كان الطلاق رجعيا وتجديد إن كان بائنا لأنها في عدة طلاقه لا وقت الشبهة نظير ما مر فإذا راجع فيها أو جدد انقطعت عدته وشرعت حينئذ في عدة الشبهة عقب الرجعة حيث لا حمل منه وإلا فعقب النفاس وله التمتع بها قبل شروعها فيها بأن تستأنفها إن سبقها الطلاق وتتمها إن سبقته وما دامت في عدتها لا يستمتع بها الزوج بوطء جزما وبغيره على المذهب لأنها معتدة عن غيره حملا كانت أو غيره حتى تقضيها بوضع أو غيره لاختلال النكاح بتعلق حق الغير بها ويؤخذ منه حرمة نظره إليها ولو بلا شهوة والخلوة بها وإن سبقت الشبهة الطلاق قدمت عدة الطلاق لقوتها كما مر وقيل تقدم عدة الشبهة لسبقها وفي وطء بنكاح فاسد ووطء بشبهة أخرى ولا حمل يقدم الأسبق من التفريق بالنسبة للنكاح والوطء بالنسبة للشبهة